للإمام ) * - عليه السّلام - ، بأن كان نفلا * ( أو بعضه ) * كالأراضي المفتوحة عنوة وغيرها من الغنائم مع الإذن ، التي يثبت فيها الخمس * ( ولا يجب إخراج حصّة الموجودين من أرباب الخمس منه ) * . وقد وقع التصريح بإباحة هذه الثلاثة للشيعة في المرسل المروي عن غوالي اللآلي عن الصادق - عليه السّلام - قال : سأله بعض أصحابه ، فقال : يا ابن رسول اللَّه ما حال شيعتكم في ما خصّكم اللَّه به إذا غاب غائبكم واستتر قائمكم ؟ فقال - عليه السّلام - : « ما أنصفناهم إن واخذناهم ولا أحببناهم إن عاقبناهم ، نبيح لهم المساكن لتصحّ عباداتهم ، ونبيح لهم المناكح لتطيب ولادتهم ، ونبيح لهم المتاجر ليزكوا أموالهم » ( 1 ) . ويدلّ عليها أيضا في الجملة أو مطلقا جملة من الأخبار : منها : خبر الفضيل عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - قال : « من وجد برد حبّنا في كبده فليحمد اللَّه على أوّل النعم » قلت : جعلت فداك ما أوّل النعم ؟ قال : « طيب الولادة » ثم قال أبو عبد اللَّه - عليه السّلام - : « قال أمير المؤمنين لفاطمة أحلَّي نصيبك من الفيء لآباء شيعتنا ليطيبوا ثم قال أبو عبد اللَّه - عليه السّلام - : « إنّا أحللنا أمّهات شيعتنا لآبائهم ليطيبوا » ( 2 ) . والمروي عن تفسير العسكري - عليه السّلام - عن آبائه عن أمير المؤمنين - عليه السّلام - : أنّه قال لرسول اللَّه - صلَّى اللَّه عليه وآله - : « قد علمت يا رسول اللَّه أنّه سيكون بعدك ملك عضوض ( 3 ) وجبر فيستولي على خمسي من السبي والغنائم ، ويبيعونه فلا يحلّ لمشتريه لأنّ نصيبي فيه فقد وهبت
مصباح الفقيه — صفحة 267
مساهمون: آقا رضا الهمداني
ص٢٦٧
هامش
( 1 ) كما في جواهر الكلام 16 : 145 ، وراجع : غوالي اللآلي 4 : 5 / 2 .
( 2 ) التهذيب 4 : 143 / 401 ، الوسائل : الباب 4 من أبواب الأنفال ، الحديث 10 .
( 3 ) ملك عضوض : الذي فيه عسف وظلم . النهاية لابن الأثير 3 : 253 .