والمراد بهذه الرواية بحسب الظاهر تحليل مطلق حقوقهم من الأنفال والخمس ، ولكن المتبادر منها إرادة خمس الغنيمة ونحوه ممّا استولى عليه أهل الجور لا مطلقا ، وعلى تقدير ظهورها في الإطلاق يجب صرفه إلى ذلك جمعا بين الأدلَّة .
وقد يستدلّ بالأخبار الواردة في تحليل الخمس ، التي تقدّم جملة منها في المبحث المشار إليه حيث يدلّ غير واحد منها على إباحة حقوقهم مطلقا .
وما ورد في خصوص الخمس أيضا يمكن استفادته منه بالأولوية .
وفيه : أنّه إنّما يتّجه الاستدلال بمثل هذه العمومات الغير القابلة لصرفها عن الخمس ، فضلا عمّا ورد فيه بالخصوص لو قيل بتحليل الخمس . وقد عرفت أنّ الأظهر خلافه ، وكيف كان ففي ما عداها غنى وكفاية .
ولكن قد أشرنا آنفا إلى أنّ القدر المتيقّن الذي يمكن إثبات إباحته بالأدلَّة المتقدّمة وغيرها من أخبار التحليل - التي سيأتي التعرّض لها عند التكلَّم في تحليل المناكح والمساكن والمتاجر ، خصوصا بعد الالتفات إلى معارضة عمومات التحليل ببعض الروايات المتقدّمة في مبحث الخمس - إنّما هو إباحة التصرّف في الأقسام المزبورة من الأنفال التي جرت السيرة على المعاملة معها معاملة المباحات الأصلية ، أي : الأرضين وتوابعها .
وأمّا ما عداها من الأقسام ، وهي : الغنيمة بغير الإذن وصفايا الملوك وميراث من لا وارث له ، فيشكل استفادة حلَّيتها من تلك الأدلَّة ، خصوصا الأخير منها حيث ورد فيه في غير واحد من الأخبار الأمر بالتصدّق ، فمقتضى الأصل ، بل ظواهر النصوص الخاصة الواردة فيه :
عدم جواز التصرّف فيه إلَّا بهذا الوجه .
مصباح الفقيه — صفحة 264
مساهمون: آقا رضا الهمداني
ص٢٦٤