تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠

حيث يجب » ( 1 ) إلى غير ذلك من الأخبار الدالَّة عليه ، التي سيمرّ بعضها في طيّ المباحث الآتية إن شاء اللَّه . وربما يستظهر من بعضها ، كمصحّحة حفص ، المتقدّمة ( 2 ) : أنّ كلّ ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب ، أرضا كان أو غيرها من الأنفال ، وربما نسبه ( 3 ) بعض المتأخّرين إلى الأصحاب . وربما يشهد له : صحيحة معاوية بن وهب ، قال ، قلت لأبي عبد اللَّه - عليه السّلام - : السرية يبعثها الإمام فيصيبون غنائم كيف يقسّم ؟ قال : « إن قاتلوا عليها مع أمير أمّره الإمام أخرج منها الخمس للَّه وللرسول ، وقسّم بينهم أربعة ( 4 ) أخماس ، وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كلّ ما غنموا للإمام يجعله حيث أحبّ » ( 5 ) . تنبيه : وقع التصريح في موثّقة سماعة ، المضمرة : بأنّ البحرين من هذا القسم من الأنفال : قال : سألته عن الأنفال ، فقال : « كلّ أرض خربة أو شيء يكون للملوك فهو خالص للإمام وليس للناس فيها سهم » قال : « ومنها : البحرين لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب » ( 6 ) . وربما ينافي ذلك ما ذكر في كتاب الإحياء ، كما نبّه عليه شيخنا المرتضى - رحمه اللَّه - ، قال : وفي رواية سماعة : « إنّ منها البحرين لم يوجف

هامش
( 1 ) التهذيب 4 : 133 / 370 و 149 / 416 ، الوسائل : الباب 1 من أبواب الأنفال ، الحديث 10 .
( 2 ) تقدّمت في صفحة 238 .
( 3 ) الناسب هو صاحب الجواهر فيها 16 : 117 .
( 4 ) في النسخة والوسائل : ثلاثة .
( 5 ) الكافي 5 : 43 / 1 ، الوسائل : الباب 1 من أبواب الأنفال ، الحديث 3 .
( 6 ) التهذيب 4 : 133 / 373 ، الوسائل : الباب 1 من أبواب الأنفال ، الحديث 8 .
مصباح الفقيه — صفحة 240 | آقا رضا الهمداني