تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣

الخمس ، فأغناهم عن صدقات الناس وصدقات النبي - صلَّى اللَّه عليه وآله - ، ووليّ الأمر » ( 1 ) الحديث . وما عن تفسير النعماني بإسناده عن علي - عليه السلام - ، قال : الخمس يجري ( 2 ) من أربعة وجوه من الغنائم التي يصيبها المسلمون من المشركين ، ومن المعادن ، ومن الكنوز ، ومن الغوص ، ويجري هذا الخمس على ستّة أجزاء ، فيأخذ الإمام منها سهم اللَّه وسهم الرسول ، وسهم ذي القربى ، ثمّ يقسّم الثلاثة السهام الباقية بين يتامى آل محمد ومساكينهم وأبناء سبيلهم » ( 3 ) . ويدلّ عليه أيضا بعض الأخبار الآتية ، كما أنّه يدلّ على أنّ للَّه تعالى ولرسوله - صلَّى اللَّه عليه وآله - ، ولذي القربى ثلاثة أسهم ، كما هو محطَّ النظر في الاستدلال وغير ذلك من الروايات . فما حكي عن شاذّ من أصحابنا من أنّه أسقط سهم رسول اللَّه - صلَّى اللَّه عليه وآله - ، ضعيف ، بل لم يعرف قائله ، وقد حكي ( 4 ) عن بعض استظهار كونه ابن الجنيد . واعترضه شيخنا المرتضى ( 5 ) - رحمه اللَّه - بأنّ المحكي عن ابن الجنيد في المختلف موافقة المشايخ الثلاثة وباقي علمائنا ( 6 ) .

هامش
( 1 ) الكافي 1 : 539 / 4 ، الوسائل : الباب 1 من أبواب قسمة الخمس ، الحديث 8 .
( 2 ) في الوسائل : « يخرج » بدل « يجري » .
( 3 ) الوسائل : الباب 1 من أبواب قسمة الخمس ، الحديث 12 .
( 4 ) كما في كتاب الخمس للشيخ الأنصاري : 544 .
( 5 ) كما في كتاب الخمس للشيخ الأنصاري : 544 .
( 6 ) كتاب الخمس : 544 ، وراجع : مختلف الشيعة : 3 : 197 ، المسألة 155 .