أصحابنا عن أحدهما - عليهما السلام - في قوله تعالى « وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ » الآية ، قال : « خمس اللَّه للإمام ، وخمس الرسول للإمام ، وخمس ذوي القربى لقرابة الرسول : الإمام ، واليتامى يتامى الرسول ، والمساكين منهم وأبناء السبيل منهم فلا يخرج منهم إلى غيرهم » ( 1 ) . ومرفوعة أحمد بن محمد عن بعض أصحابنا قال : « الخمس من خمسة أشياء - إلى أن قال - فأمّا الخمس فيقسّم على ستّة أسهم : سهم للَّه ، وسهم للرسول - صلَّى اللَّه عليه وآله - وسهم لذوي القربى ، وسهم لليتامى ، وسهم للمساكين ، وسهم لأبناء السبيل ، فالذي للَّه فرسوله ( 2 ) أحقّ به فهو له خاصة ، والذي للرسول هو لذي القربى والحجة في زمانه ، فالنصف له خاصّة ، والنصف لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من آل محمد - عليهم السلام - ، الذين لا تحلّ لهم الصدقة ولا الزكاة ، عوّضهم اللَّه مكان ذلك بالخمس ، فهو يعطيهم على قدر كفايتهم ، فإن فضل منهم شيء فهو له ، وإن نقص عنهم ولم يكفهم أتمّه لهم من عنده كما صار له الفضل كذلك لزمه النقصان » ( 3 ) . ومرسلة حمّاد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح - عليه السّلام - ، قال : « الخمس من خمسة أشياء : من الغنائم ، والغوص ، ومن الكنوز ، ومن المعادن ، والملاحة يؤخذ من كلّ هذه الصنوف
مصباح الفقيه — صفحة 201
مساهمون: آقا رضا الهمداني
ص٢٠١
هامش
( 1 ) التهذيب 4 : 125 / 361 ، الوسائل : الباب 1 من أبواب قسمة الخمس ، الحديث 2 .
( 2 ) في هامش النسخة والطبعة الحجرية : فلرسول اللَّه خ ل . وجاء في التهذيب هكذا : فالذي للَّه ولرسول اللَّه - صلَّى اللَّه عليه وآله - ، فرسول اللَّه أحقّ به . وفي الوسائل هكذا : فالذي للَّه فلرسول اللَّه - صلَّى اللَّه عليه وآله - ، فرسول اللَّه أحقّ به .
( 3 ) التهذيب 4 : 126 / 364 ، الوسائل : الباب 1 من أبواب قسمة الخمس ، الحديث 9 .