تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦

في مجمع البحرين ( 1 ) - من تفسير الغنيمة بالفائدة المكتسبة ، فلا تشمل حينئذ مثل الإرث بل الصدقة والهبة أيضا ، بل لعلّ هذا هو أيضا منصرف خبر حكيم فإنّ الإفادة والاستفادة بمعنى ، والمنساق منها إرادة التكسّب كما يومئ إلى ذلك سوق الخبر وتمثيله بمسألة الخيّاط . فالإنصاف : أنّه لا يظهر من هذه الرواية إرادة الأعمّ من أرباح المكاسب من الإفادة يوما بيوم ، بل لا يبعد دعوى انصراف لفظ « الإفادة » و « الاستفادة » الواردتين في مكاتبة الأشعري وخبر سماعة ( 2 ) أيضا إلى الأرباح ، فاستظهار العموم من مثل هذه الروايات لا يخلو عن نظر ، بل وكذا غيرها من الأخبار المزبورة عدا الخبر ( 3 ) المحكي عن ابن طاوس - قدّس سرّه - مع ما في جميع تلك الأخبار من ضعف السند . ونحوها في قصور الدلالة : خبر علي بن راشد ، الذي رواه عنه علي بن مهزيار ، وهو أوضح ما في هذا الباب من حيث كونه مسوقا لبيان ما يتعلَّق به الخمس من هذا القسم . قال علي بن مهزيار : قال لي أبو علي بن راشد : قلت له : أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقّك ، فأعلمت مواليك بذلك ، فقال لي بعضهم : وأي شيء حقّه ؟ فلم أدر ما أجيبه ، فقال « يجب عليهم الخمس » فقلت : ففي أيّ شيء ؟ فقال : « في أمتعتهم وصنائعهم » - وفي بعض النسخ : « وضياعهم » - قلت : فالتاجر عليه والصانع بيده ؟ فقال : « ذلك إذا أمكنهم بعد مؤونتهم » ( 4 ) .

هامش
( 1 ) مجمع البحرين 6 : 129 .
( 2 ) تقدّما في صفحة 114 و 115 .
( 3 ) تقدّم في صفحة 114 .
( 4 ) التهذيب 4 : 123 / 353 ، الإستبصار 2 : 55 / 182 ، الوسائل : الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 3 .
مصباح الفقيه — صفحة 116 | آقا رضا الهمداني