تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 599

مساهمون:

ص٥٩٩

يموت ويترك العيال أيعطون من الزكاة ؟ قال : « نعم حتّى ينشأوا ويبلغوا ويسألوا من أين كانوا يعيشون إذا قطع ذلك عنهم » فقلت : إنّهم لا يعرفون ، فقال : « يحفظ فيهم ميّتهم ويحبّب إليهم دين أبيهم فلا يلبثون أن يهتمّوا بدين أبيهم ، وإذا بلغوا وعدلوا إلى غيركم فلا تعطوهم » ( 1 ) . ورواية أبي خديجة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : « ذرّية الرجل المسلم إذا مات يعطون من الزكاة والفطرة كما كان يعطى أبوهم حتّى يبلغوا ، فإذا بلغوا وعرفوا ما كان أبوهم يعرف أعطوا ، وإن نصبوا لم يعطوا » ( 2 ) . ورواية عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : قلت لأبي الحسن - عليه السلام - : رجل مسلم مملوك ومولاه رجل مسلم وله مال يزكَّيه ، وللمملوك ولد حرّ صغير أيجزئ مولاه أن يعطي ابن عبده من الزكاة ؟ قال : « لا بأس » ( 3 ) . وخبر يونس بن يعقوب ، المروي عن قرب الإسناد ، عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - ، قال : قلت له : عيال المسلمين أعطيهم من الزكاة ، فأشتري لهم منها ثيابا وطعاما ، وأرى أنّ ذلك خير لهم ، قال : فقال : « لا بأس » ( 4 ) . وقضيّة إطلاق النصّ والفتوى جواز الدفع إلى أطفال المؤمنين ولو مع فسق آبائهم ، كما هو صريح جملة منهم ( 5 ) .

هامش
( 1 ) الكافي 3 : 548 ( باب أنّه يعطى عيال المؤمن من الزكاة ) الحديث 1 ، التهذيب 4 : 102 / 287 ، الوسائل ، الباب 6 من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث 1 .
( 2 ) الكافي 3 : 549 / 3 ، الوسائل ، الباب 6 من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث 2 .
( 3 ) الكافي 3 : 563 / 14 ، الوسائل ، الباب 45 من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث 1 .
( 4 ) قرب الإسناد : 49 / 159 ، الوسائل ، الباب 14 من أبواب زكاة الذهب والفضّة ، الحديث 4 .
( 5 ) كابن إدريس في السرائر 1 : 460 ، والعاملي في مدارك الأحكام 5 : 241 .
مصباح الفقيه — صفحة 599 | آقا رضا الهمداني