تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 596

مساهمون:

ص٥٩٦

صدقة الفطر أعطيها غير أهل ولايتي من فقراء جيراني ؟ قال : « نعم الجيران أحقّ بها لمكان الشهرة » ( 1 ) . وحكي ( 2 ) عن الشيخ المفيد والسيد المرتضى وابن الجنيد وابن إدريس وجمع من الأصحاب : المنع مطلقا ، بل ربّما نسب ( 3 ) هذا القول إلى المشهور ، بل عن الانتصار والغنية : دعوى الإجماع عليه ( 4 ) ، أخذا بإطلاق الأخبار الناهية عن دفعها إلى غير المؤمن . وإطلاق صحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري عن الرضا عليه السلام ، قال : سألته عن الزكاة هل توضع فيمن لا يعرف ؟ قال : « لا ، ولا زكاة الفطر » ( 5 ) . وخبر الفضل بن شاذان ، المروي عن العيون عن الرضا - عليه السلام - أنّه كتب إلى المأمون : « وزكاة الفطر فريضة - إلى أن قال - ولا يجوز دفعها إلَّا إلى أهل الولاية » ( 6 ) . وحكي عن المصنّف في المعتبر أنّه بعد نقل أخبار الطرفين قال : والرواية المانعة أشبه بالمذهب ، لما قرّرته الإمامية من تضليل مخالفيها في الاعتقاد ، وذلك يمنع الاستحقاق ( 7 ) . انتهى .

هامش
( 1 ) الكافي 4 : 174 / 19 ، علل الشرائع : 391 / 1 ، التهذيب 4 : 88 / 259 ، الإستبصار 2 : 51 / 172 ، الوسائل ، الباب 15 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 2 .
( 2 ) الحاكي عنهم هو : العاملي في مدارك الأحكام 5 : 239 ، وراجع : المقنعة : 252 ، والانتصار : 82 ، والسرائر 1 : 471 ، ولقول ابن الجنيد : مختلف الشيعة : 3 : 177 ، المسألة 138 .
( 3 ) كما في جواهر الكلام 15 : 382 ، وراجع : الانتصار : 82 ، والغنية ( الجوامع الفقهية ) : 506 .
( 4 ) كما في جواهر الكلام 15 : 382 ، وراجع : الانتصار : 82 ، والغنية ( الجوامع الفقهية ) : 506 .
( 5 ) الكافي 3 : 547 / 6 ، التهذيب 4 : 52 / 137 ، الوسائل ، الباب 5 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 1 .
( 6 ) عيون أخبار الرضا 2 : 123 / 1 ، الوسائل ، الباب 14 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 5 .
( 7 ) الحاكي هو : البحراني في الحدائق الناضرة 12 : 316 ، وراجع : المعتبر 2 : 580 .