تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 595

مساهمون:

ص٥٩٥

قال : « كان جدّي يعطي فطرته الضعفاء ومن لا يجد ومن لا يتولى » قال : وقال أبو عبد اللَّه - عليه السلام ( 1 ) - : « هي لأهلها إلَّا أن لا تجدهم ، فإن لم تجدهم فلمن لا ينصب ، ولا تنقل من أرض إلى أرض » وقال : « الإمام أعلم يضعها حيث يشاء ، ويصنع فيها ما يرى » ( 2 ) . وصحيحة علي بن يقطين أنّه سأل أبا الحسن الأوّل - عليه السلام - عن زكاة الفطر أيصلح أن تعطى الجيران والظؤورة ( 3 ) ممّن لا يعرف ولا ينصب ؟ فقال : « لا بأس بذلك إذا كان محتاجا » ( 4 ) . وخبر مالك الجهني ، قال : سألت أبا جعفر - عليه السلام - عن زكاة الفطر ، فقال : « تعطيها المسلمين ، فإن لم تجد مسلما فمستضعفا وأعط ذا قرابتك منها إن شئت » ( 5 ) . وخبر علي بن بلال ، قال : كتبت إليه هل يجوز أن يكون الرجل في بلدة ورجل آخر من إخوانه في بلدة أخرى محتاج أن يوجّه له فطرة أم لا ؟ فكتب : « تقسّم الفطرة على من حضر ، ولا يوجّه ذلك إلى بلدة أخرى وإن لم يجد موافقا » ( 6 ) . وموثّقة إسحاق بن عمّار عن أبي إبراهيم عليه السلام ، قال : سألته عن

هامش
( 1 ) في هامش النسخة الخطبة : قال : وقال أبوه - عليه السلام . خ ل .
( 2 ) التهذيب 4 : 88 - 89 / 260 ، الإستبصار 2 : 51 / 173 ، الوسائل ، الباب 15 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 3 .
( 3 ) الظؤرة ، جمع ظئر ، وهي المرضعة . مجمع البحرين 3 : 386 .
( 4 ) الفقيه 2 : 118 / 507 ، الوسائل ، الباب 15 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 6 .
( 5 ) الكافي 4 : 173 / 1 ، التهذيب 4 : 87 / 255 ، الوسائل ، الباب 15 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 1 .
( 6 ) التهذيب 4 : 88 / 258 ، الإستبصار 2 : 51 / 171 ، الوسائل ، الباب 15 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 4 .