ومستنده : إطلاق الروايات الآمرة بالاغناء ، كصحيحة سعيد بن غزوان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألته كم يعطى الرجل الواحد من الزكاة ؟ قال : « أعطه حتّى تغنيه » ( 1 ) . وموثّقة عمّار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام ، أنّه سئل كم يعطى الرجل من الزكاة ؟ فقال : « قال أبو جعفر - عليه السلام - : إذا أعطبت فأغنه » ( 2 ) . وموثّقة إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي الحسن موسى - عليه السلام - : أعطي الرجل من الزكاة ثمانين درهما ؟ قال : « نعم وزده » قلت : أعطيه مائة ؟ قال : « نعم وأغنه إن قدرت على أن تغنيه » ( 3 ) . وموثّقته الأخرى قال : قلت لأبي عبد الله - عليه السلام - : أعطي الرجل من الزكاة مائة درهم ؟ قال : « نعم » قلت : مائتين ؟ قال : « نعم » قلت : ثلاثمائة ؟ قال : « نعم » قلت : أربعمائة ؟ قال : نعم قلت : خمسمائة ؟ قال : « نعم حتّى تغنيه » ( 4 ) . وما رواه الكليني بإسناده عن عاصم بن حميد عن أبي بصير ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه - عليه السلام - : إنّ شيخا من أصحابنا يقال له : عمر ، سأل عيسى بن أعين وهو محتاج ، فقال له عيسى بن أعين : أما إنّ
مصباح الفقيه — صفحة 506
مساهمون: آقا رضا الهمداني
ص٥٠٦
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 548 / 4 ، التهذيب 4 : 63 / 170 ، الوسائل ، الباب 24 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 1 و 5 .
( 2 ) الكافي 3 : 548 / 3 ، التهذيب 4 : 64 / 174 ، الوسائل ، الباب 24 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 4 .
( 3 ) الكافي 3 : 548 / 2 ، التهذيب 4 : 64 / 173 ، الوسائل ، الباب 24 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 3 .
( 4 ) التهذيب 4 : 63 / 172 ، الوسائل ، الباب 24 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 7 .