تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨

أنّه لا زكاة فيها بعد أخذ الخراج ( 1 ) . ويدلّ عليه صريحا مضافا إلى الإجماع ، صحيحة أبي بصير ومحمّد بن مسلم ، ورواية صفوان والبزنطي ، والرضوي المتقدّمات ( 2 ) . ولكن قد ورد في عدّة روايات ما ينافي ذلك ، منها : صحيحة رفاعة ، قال : سألت أبا عبد اللَّه - عليه السلام - عن الرجل له الضيعة فيؤدّي خراجها ، هل عليه فيها عشر ؟ قال : « لا » ( 3 ) . وروايته الأخرى عنه أيضا ، قال : سألته عن الرجل يرث الأرض أو يشتريها فيؤدّي خراجها إلى السلطان ، هل عليه العشر ؟ قال : « لا » ( 4 ) . ورواية أبي كهمش عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - قال : « من أخذ منه السلطان الخراج ، فلا زكاة عليه » ( 5 ) . ورواية سهل اليسع ، أنّه حيث أنشأ « سهل آباد » سأل أبا الحسن - عليه السلام - عمّا يخرج منها ما عليه ؟ فقال : « إن كان السلطان يأخذ خراجه فليس عليك شيء ، وإن لم يأخذ السلطان منك شيئا فعليك إخراج عشر ما يكون فيها » ( 6 ) . وهذه الروايات بعد شذوذها وموافقتها للمحكي عن أبي حنيفة ، لا تصلح معارضة لما عرفت . وفي الحدائق ، بعد أن ذكر رواية أبي كهمش ، قال : وحملها الشيخ

هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة 12 : 127 .
( 2 ) تقدّمت في صفحة 362 و 364 .
( 3 ) التهذيب 1 : 37 / 94 ، الإستبصار 2 : 25 / 71 .
( 4 ) الكافي 3 : 543 / 3 ، الوسائل ، الباب 10 من أبواب زكاة الغلَّات ، الحديث 2 .
( 5 ) التهذيب 4 : 37 / 95 ، الإستبصار 2 : 25 / 72 ، الوسائل ، الباب 10 من أبواب زكاة الغلَّات ، الحديث 3 .
( 6 ) الكافي 3 : 543 / 5 ، الوسائل ، الباب 10 من أبواب زكاة الغلَّات ، الحديث 1 .
مصباح الفقيه — صفحة 368 | آقا رضا الهمداني