تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
زكاته ذهبا مرّة فيكون بانضمامه إلى الأربعمائة التي هي القدر المتيقّن ستمائة ، وفضة أخرى كذلك ، وبإخراج قيمة يقطع بكونها مجزئة عن الفريضة الواجبة عليه على أي من التقديرين ، أو إخراج الأعلى قيمة منهما بقصد حصول البراءة بدفع القيمة على تقدير المخالفة ، والعين على تقدير الموافقة ، وليست القيمة بنفسها أوّلا وبالذّات هي متعلَّق التكليف ، كي يكون تردّدها بين الأقلّ والأكثر مصحّحا للرّجوع بالنّسبة إلى الأكثر إلى البراءة ، كما هو واضح . ومن هناك ظهر الحال فيما لو كان مجموع الألف مردّدا بين كونه ذهبا مسكوكا أو فضّة كذلك من أنّه يجب العمل بما تقتضيه قاعدة الاشتغال ، بخلاف ما لو كان مردّدا بين كونه من أحد النقدين وغيرهما من المعادن التي لا يتعلَّق بها الزكاة . وأمّا إذا كان الغشّ بأحدهما ، ولكن لم يعلم ببلوغ الغشّ حدّ النصاب ، كما لو كان عنده ألف دينار ، وعلم إجمالا بأنّه مغشوش بالفضّة ، ولكن لم يعلم ببلوغ الغشّ مقدار النصاب ، أو كان عنده ألف درهم وعلم بأنّه مغشوش بالذهب في الجملة من غير أن يعلم مقدار الغشّ وبلوغه حدّ النصاب وإن احتمله ، بل احتمل كونه أكثر من النصاب أيضا بكثير ، فهو لا يعلم بتعلَّق الزكاة بالمجموع ، حيث يحتمل أنّ ما فيه من الغشّ لم يكن بالغا حدّ النصاب ، فهو بالنسبة إلى ما يقرب من نصاب الفضّة - كمائتي درهم إلَّا دانقا ، مثلا في المثال الأوّل - وما يقرب من نصاب الذهب - كعشرين مثقالا إلَّا جزء مثقال في المثال الثاني - شاكّ في أصل التكليف ، فينفيه بأصل البراءة ، وبالنسبة إلى ما زاد على هذا المقدار يعمل على حسب ما تقتضيه قاعدة الاشتغال ، وهكذا الكلام في نظائر المقام ، فليتأمّل .