تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
ولو كان الغشّ بأحدهما كالدراهم بالذهب أو بالعكس ، وبلغ كلّ من الغشّ والمغشوش نصابا ، وجبت ، الزكاة فيهما ، ويجب الإخراج من كل جنس بحسابه ، فإن علمه وإلَّا توصّل إليه بالسبك ونحوه ، مقدمة للقطع بالخروج عن عهدة التكليف الذي علمه بالإجمال . فإن تعذّر عليه تشخيص مقدار ما يجب عليه إخراجه من كل منهما ، احتاط بإخراج الأكثر مرّتين ، مثلا : لو علم بأن قدر أحد النقدين ستمائة ، والآخر أربعمائة ، إلَّا أنّه لم يشخّص الأكثر ، أخرج زكاة ستمائة ذهبا وستمائة فضّة ، ويجزئ ستمائة من الأكثر قيمة وأربعمائة من الأقلّ . بل وكذا لو احتمل أكثريّة أحدهما ، وتعذّر عليه تحقيقه ، احتاط بالجمع في تزكية المقدار الذي يحتمله من كل منهما ، أو بهذا المقدار ممّا هو أعلى قيمة منهما من باب إخراج القيمة . والمعيار في هذا الباب ونظائره هو : أنّه مهما رجع الشكّ في شيء من هذه الموارد إلى الشكّ في أصل التكليف ، نفاه بأصل البراءة ، وإذا كان الشكّ في المكلَّف به ، عمل بقاعدة الشغل ، فإذا فرض الغشّ بأحدهما ، وكان المجموع ألف مثقال : وتردّد الأمر بين كون ما فيه من الذهب ستمائة والفضّة أربعمائة أو بالعكس ، أو احتمل ذلك ، وإن احتمل التساوي أيضا ، أو الاختلاف بما دون هذا المقدار ، فهو يعلم إجمالا بثبوت الزكاة في مجموع هذا المال ، والقدر المتيقّن مما يجب عليه من زكاة الذهب أربعمائة ، ومن زكاة الفضّة أيضا كذلك ، فيبقى مائتان من هذا المجموع مردّدا أمره بين كونه ذهبا أو فضّة . وعلى أي من التقديرين هو مال قد علم بتعلَّق التكليف بإخراج الزكاة منه عينا أو قيمة ، فعليه الاحتياط بالنسبة إلى المائتين بإخراج