تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠

كبراه نظرا بل منعا . كما ستعرف إن شاء اللَّه . ( ولو كان السنّ الواجبة في النصاب ) كبنت المخاض والحقّة والتبيع مثلا ( مريضة ) أو هرمة أو ذات عوار ، وباقي النصاب صحيحا فتيا سليما ( لم يجب ) ( 1 ) على الساعي ( أخذها ) بل لا يجوز إلَّا أن يرى المصلحة في قبوله ، كما عرفته فيما سبق ( وأخذ غيرها ) ( 2 ) ممّا هي أعلى سنّا ، أو أدنى ، على التفصيل الذي مرّ شرحه في مبحث الأبدال . وقد أشرنا فيما مر إلى أنّه لا يتعيّن على المالك إخراج الفريضة أو بدلها من عين النصاب ، بل له إخراجها عينا أو قيمة من مال آخر . وأمّا الساعي فليس له استيفاؤها عينا أو بدلا حتى مع امتناع المالك من أداء الزكاة إلَّا من النصاب . ( و ) من هنا يظهر أنّه ( لو كان ) ما بلغ النصاب ( كله مراضا ) وهرمة ، أو ذات عوار ( لم يكلَّف شراء صحيحة ) بل على الساعي أن يقبل منه ما يدفعه إليه من النصاب الذي تعلَّق به ممّا يندرج في مسمّى فريضته عينا أو بدلا ، كما يدلّ عليه الروايات الواردة في آداب المصدّق ( 3 ) . وما ورد فيها من النهي عن أخذ الهرمة وذات العوار ( 4 ) ، منصرف عمّا إذا كان النصاب كلَّه كذلك ، كما أنّ خروج المريضة والهرمة وذات العوار عن منصرف إطلاق لفظ « الفريضة » الثابتة في النصاب

هامش
( 1 ) في الشرائع 1 : 149 : لم يجز .
( 2 ) في الشرائع 1 : 149 زيادة : بالقيمة .
( 3 ) انظر : الوسائل ، الباب 14 من أبواب زكاة الأنعام ، الأحاديث .
( 4 ) انظر : التهذيب 4 : 20 / 52 ، والاستبصار 2 : 19 / 56 ، والوسائل ، الباب 10 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 3 .