تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١

من مثل قوله : « في كلّ أربعين شاة شاة » ( 1 ) أو « أربعين بقرة مسنّة » ( 2 ) إن سلمت فهي فيما إذا لم يكن جميع النصاب كذلك ، وإلَّا فدعوى انصراف الإطلاقات عن مثل هذا النصاب أولى من دعوى انصراف فريضتها إلى الصحيحة السليمة عن العيب . هذا ، مع أنّ الحكم في حدّ ذاته بحسب الظاهر ممّا لا خلاف فيه بيننا ، بل في المدارك هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب ، بل عن العلَّامة في المنتهى نسبته إلى علمائنا ، مؤذنا بدعوى الإجماع عليه . ثمّ حكى عن بعض العامّة قولا بوجوب شراء الصحيحة ، لإطلاق قوله - عليه السلام - : « لا تؤخذ في الصدقة هرمة ، ولا ذات عوار » ( 3 ) . وأجاب عنه بالحمل على ما إذا كان النصاب صحاحا ، لأنّه المتعارف ( 4 ) . وهو جيّد . واستدلّ أيضا للمدعى بأنّه هو الذي تقتضيه قاعدة تعلَّق الزكاة . بالعين ، وكونها على وجه الشركة الحقيقيّة ، كما نسب إلى المشهور ( 5 ) ، حيث إنّ الفقير على هذا لا يستحقّ إلَّا كسرا مشاعا في الجميع ، فإذا كان الجميع مراضا لم يستحقّ الفقير إلَّا جزءا منها ، فكيف يصحّ أن يكلَّف المالك بشراء الصحيحة ؟ ! . وربّما فرّعوا على هذا وجوب ملاحظة النسبة بحسب القيمة ، فيما لو

هامش
( 1 ) الكافي 3 : 534 / 1 ، التهذيب 4 : 25 / 58 ، الإستبصار 2 : 61 ، الوسائل ، الباب 6 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 1 .
( 2 ) الكافي 3 : 534 / 1 ، التهذيب 4 : 24 / 57 ، الوسائل ، الباب 4 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 1 .
( 3 ) سنن ابن ماجة 1 : 577 / 1805 ، سنن النسائي 5 : 21 و 29 .
( 4 ) مدارك الأحكام 5 : 104 ، وانظر : منتهى المطلب 1 : 485 .
( 5 ) الناسب هو صاحب الجواهر فيها 15 : 138 .
مصباح الفقيه — صفحة 271 | آقا رضا الهمداني