تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥

ولا على العوامل شيء ، إنما الصدقة ، على السائمة الراعية » ( 1 ) الحديث . وفي خبر الأعمش المروي عن الخصال : « وتجب على البقر إذا بلغت ثلاثين بقرة تبعية حولية ، فيكون فيها تبيع حوليّ إلى أن تبلغ أربعين بقرة ، ثمّ تكون فيها مسنّة إلى ستّين ، ثمّ تكون فيها مسنّتان إلى تسعين ، ثمّ يكون فيها ثلاث تبائع ، ثمّ بعد ذلك تكون في كلّ ثلاثين بقرة تبيع ، وفي كلّ أربعين مسنّة » ( 2 ) . ( وفي الغنم خمسة نصب ) أوّلها : ( أربعون وفيها شاة ، ثمّ مائة وإحدى وعشرون وفيها شاتان ، ثمّ مائتان وواحدة وفيها ثلاث شياه ) بلا نقل خلاف في شيء من ذلك ، إلَّا من الصدوقين في النصاب الأوّل ، فاعتبرا فيه زيادة واحدة على الأربعين ( 3 ) . وهو ضعيف ، كما ستعرف . ولعلَّه لذلك لم يعتدّ غير واحد بمخالفتهما ، وادّعوا صريحا أو ظاهرا - على ما حكي ( 4 ) عنهم - الإجماع على هذه النصب الثلاثة . ( ثمّ ثلاثمائة وواحدة ) وهو النصاب الرابع . ( فإذا بلغت ذلك قيل : يؤخذ من كلّ مائة شاة ) وقد نصب هذا القول في المدارك ( 5 ) وغيره ( 6 ) إلى جملة من الأجلَّاء ،

هامش
( 1 ) الكافي 3 : 534 / 1 ، التهذيب 4 : 24 / 57 ، الوسائل ، الباب 4 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 1 .
( 2 ) الخصال : 605 / 9 .
( 3 ) الفقيه 2 : 14 ذيل الحديث 36 ، وحكى قولهما أيضا العلامة الحلَّي في المختلف 1 : 54 - 55 ، المسألة 21 .
( 4 ) حكاه صاحب الجواهر فيها 15 : 83 .
( 5 ) مدارك الأحكام 5 : 60 - 61 .
( 6 ) كالحدائق الناضرة 12 : 58 .
مصباح الفقيه — صفحة 135 | آقا رضا الهمداني