تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤

عشرين ومائة » . قال : وهذا مذهب علماء الإسلام . « فإن زادت ففي كلّ خمسين حقّة ، وفي كلّ أربعين ابنة لبون » . قال : وبه قال علماؤنا ، ثم نقل أقوال العامة . ثم قال صاحب الحدائق : وهذه الرواية لم يتعرّض لنقلها أحد من الأصحاب في كتب الاستدلال ، ولا من المحدّثين في كتب الحديث ، حتى صاحب الوسائل الذي جمع فيه ما زاد على كتب الحديث الأربعة ( 1 ) . انتهى . أقول : الذي يغلب على الظنّ أنّه لم يقصد بهذه الرواية إلَّا نقل مضمون الروايات التي سمعتها مفصّلة ، فهي على الظاهر ليست رواية مستقلَّة غير تلك الأخبار ، فليتأمّل . احتجّ ابن أبي عقيل - على ما نقل عنه ( 2 ) - بما رواه الكليني والشيخ - في الحسن أو الصحيح - عن زرارة ، ومحمّد بن مسلم ، وأبي بصير ، وبريد العجلي ، والفضيل ، عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه - عليهما السلام - قالا : « في صدقة الإبل في كلّ خمس شاة إلى أن تبلغ خمسا وعشرين ، فإذا بلغت ذلك ففيها ابنة مخاض ، ثمّ ليس فيها شيء حتى تبلغ خمسا وثلاثين ، ففيها ابنة لبون ، ثمّ ليس فيها شيء حتى تبلغ خمسا وأربعين ، فإذا بلغت خمسا وأربعين ففيها حقّة طروقة الفحل ، ثمّ ليس فيها شيء حتى تبلغ ستين ، فإذا بلغت ستين ففيها جذعة ، ثمّ ليس فيها شيء حتى تبلغ خمسا وسبعين ففيها ابنتا لبون ، ثمّ ليس فيها شيء حتى تبلغ تسعين ، فإذا

هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة 12 : 45 - 46 ، وانظر : المعتبر 2 : 500 .
( 2 ) كما في الحدائق الناضرة 12 : 46 .
مصباح الفقيه — صفحة 124 | آقا رضا الهمداني