تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧

وممّا يؤيّد الإضمار الذي ذكره الشيخ : ما ذكره في الوسائل ، فإنّه بعد أن روى هذه الرواية عن الكليني كما ذكرناه ، وعن الشيخ مثله ( 1 ) ، قال : ورواه الصدوق في معاني الأخبار عن أبيه عن سعد بن عبد اللَّه عن إبراهيم بن هاشم عن حماد بن عيسى مثله ، إلَّا أنّه قال : - على ما في بعض النسخ الصحيحة - : « فإذا بلغت خمسا وعشرين ، فإن زادت واحدة ففيها بنت مخاض - إلى أن قال - : فإذا بلغت خمسا وثلاثين ، فإن زادت واحدة ففيها ابنة لبون » ثمّ قال : « فإذا بلغت خمسا وأربعين وزادت واحدة ففيها حقّة » ثمّ قال : « فإذا بلغت ستّين وزادت واحدة ففيها جذعة » ثم قال : « فإذا بلغت خمسا وسبعين وزادت واحدة ففيها ابنتا لبون » ثم قال : « فإذا بلغت تسعين وزادت واحدة ففيها حقّتان » ( 2 ) وذكر بقيّة الحديث مثله . فعلى هذا تكون هذه الصحيحة أيضا دليلا للمشهور . وكيف كان ، فهذه الصحيحة ممّا يجب ردّ علمها إلى أهله ، لعدم صلاحيّتها لمعارضة ما عرفت ، مع ما فيها من مخالفة الإجماع ، واختلاف المتن . وأمّا القول المحكي عن الصدوقين ، فيمكن أن يكون مستنده : الرضوي الذي لم تثبت حجّيّته لدينا . وربما يشهد له أيضا خبر الأعمش المروي عن الخصال عن جعفر بن محمّد في حديث شرائع الدين : « وتجب على الإبل الزكاة ، إذا بلغت خمسا ، فيكون فيها شاة ، فإذا بلغت عشرا فشاتان ، فإذا بلغت خمس عشرة فثلاث شياه ، فإذا بلغت عشرين فأربع شياه ، فإذا بلغت خمسا وعشرين

هامش
( 1 ) الوسائل ، الباب 2 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 6 .
( 2 ) الوسائل ، الباب 2 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 7 .