« ليس فيما دون الخمس من الإبل شيء ، فإذا كانت خمسا ففيها شاة إلى عشر ، فإذا كانت عشرا شاتان ، فإذا بلغت خمسة عشر ففيها ثلاث من الغنم ، فإذا بلغت عشرين ففيها أربع من الغنم ، فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها خمس من الغنم ، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين ، فإن لم يكن عنده ابنة مخاض فابن لبون ذكر ، فإن زادت على خمس وثلاثين بواحدة ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين ، فإن زادت واحدة ففيها حقّة - وإنّما سمّيت حقّة ، لأنّها استحقّت أن يركب ظهرها ( 1 ) - إلى ستّين ، فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين ، فإن زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين ، فإن زادت واحدة فحقّتان إلى عشرين ومائة ، فإن زادت على العشرين والمائة واحدة ففي كلّ خمسين حقّة ، وفي كلّ أربعين ابنة لبون » ( 2 ) . وعن الشيخ بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه - عليهما السلام - نحوه ( 3 ) ، بأدنى اختلاف في اللفظ . وفي الحدائق نقل عن المصنّف - رحمه اللَّه - في المعتبر ، أنّه قال : روى أبو بصير ، وعبد الرحمن بن الحجّاج ، وزرارة ، عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه - عليهما السلام - قالا : « إذا زادت عن خمس وعشرين ففيها بنت مخاض ، فإن لم تكن فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين ، فإن زادت فابنة لبون إلى خمس وأربعين ، فإن زادت فحقة إلى ستّين ، فإن زادت فجذعة إلى خمس وسبعين ، فإن زادت فابنتا لبون إلى تسعين ، فإن زادت فحقّتان إلى
مصباح الفقيه — صفحة 123
مساهمون: آقا رضا الهمداني
ص١٢٣
هامش
( 1 ) انظر : الصحاح 4 : 1460 .
( 2 ) الفقيه 2 : 12 / 33 ، الوسائل ، الباب 2 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 1 .
( 3 ) التهذيب 4 : 21 / 54 ، الإستبصار 2 : 20 / 58 ، الوسائل ، الباب 2 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 3 .