شاتان ، وفي خمس عشرة ثلاث ، وفي عشرين أربع ، وفي خمس وعشرين خمس ، وفي ست وعشرين ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين » وقال عبد الرحمن : هذا فرق بيننا وبين الناس « فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين ، فإذا زادت واحدة ففيها حقّة إلى ستّين ، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين ، فإذا زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين ، فإذا زادت واحدة ففيها حقّتان إلى عشرين ومائة ، فإذا كثرت الإبل ففي كلّ خمسين حقة » ( 1 ) . وصحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - قال : سألته عن الزكاة ، قال : « ليس فيما دون الخمس من الإبل شيء ، فإذا كانت خمسا ففيها شاة إلى عشر ، فإذا كانت عشرا ففيها شاتان إلى خمس عشرة ، فإذا كانت خمس عشرة ففيها ثلاث من الغنم إلى عشرين ، فإذا كانت عشرين ففيها أربع من الغنم إلى خمس وعشرين ، فإذا كانت خمسا . وعشرين ففيها خمس من الغنم ، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين ، وإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر ، فإذا زادت واحدة على خمس وثلاثين ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين ، فذا زادت واحدة ففيها حقّة إلى ستّين ، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين ، فإذا زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين ، فإذا زادت واحدة ففيها حقّتان إلى عشرين ومائة ، فإذا كثرت الإبل ففي كلّ خمسين حقّة » ( 2 ) الحديث . وصحيحة زرارة المرويّة عن الفقيه عن أبي جعفر - عليه السلام - قال :
مصباح الفقيه — صفحة 122
مساهمون: آقا رضا الهمداني
ص١٢٢
هامش
( 1 ) التهذيب 4 : 21 / 53 ، الاستبصار 2 : 19 / 57 ، والكافي 3 : 532 / 2 ، الوسائل ، الباب 2 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 4 .
( 2 ) التهذيب 4 : 20 / 52 ، الإستبصار 2 : 19 / 56 ، الوسائل ، الباب 2 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 2 .