( القول )
( في زكاة الأنعام )
( والكلام : في الشرائط والفريضة واللواحق ) .
( أمّا الشرائط فأربعة )
( الأوّل : اعتبار النصب )
فلا تجب قبلها بلا خلاف فيه نصّا وفتوى ( وهي في الإبل اثنا عشر نصابا : خمسة كلّ واحد منها خمس ، فإذا بلغت ستّا وعشرين صارت كلها نصابا ، ثمّ ستّ وثلاثون ، ثمّ ستّ وأربعون ، ثمّ إحدى وستّون ، ثمّ ستّ وسبعون ، ثمّ إحدى وتسعون ، فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين فأربعون أو خمسون أو منهما ) على المشهور في الجميع .
بل في المدارك قال : هذه النصب مجمع عليها بين علماء الإسلام ، كما نقله جماعة ، منهم المصنّف - رحمه اللَّه - في المعتبر ، سوى النصاب السادس ، فإنّ ابن أبي عقيل وابن الجنيد أسقطاه ، وأوجبا بنت المخاض
مصباح الفقيه — صفحة 119
مساهمون: آقا رضا الهمداني
ص١١٩