بلحاظ القدر المشترك بينه وبين الأقلّ منه بالتقريب المتقدّم ، كما أنّا لو بنينا على أنّ التكبيرات المتعدّدة أعمال مستقلَّة بنظر العرف بحيث لا يمكن ملاحظتها عملا واحدا ونحوا من أنحاء وجود الطبيعة ، لتعيّن حمل أخبارها على ذلك ، نظير ما لو قال : حجّ ولو في العمر مرّة ، أو قال : أدنى ما يجزئ من الحجّ للمستطيع مرّة ، والثلاث أو الخمس - مثلا - أفضل ؛ فإنّ عدم إمكان تعلَّق طلب واحد بالجميع قرينة على أنّ طلبه ينحلّ إلى طلبات عديدة ، ولكن مقتضاه اتّصاف الفرد المأتيّ به أوّلا بصفة الوجوب ، وما زاد عليه بصفة الاستحباب ؛ لما عرفت في مبحث النيّة في الوضوء من أنّه لو تعلَّق طلب وجوبيّ واستحبابيّ بطبيعة واحدة بلحاظ أفرادها المتعدّدة ، وجب أن يتّصف ما يوجد منها في الخارج أوّلا بصفة الوجوب ، وما زاد عليه بصفة الاستحباب ؛ إذ لا مقتضى للإلزام بالزائد على المقدار الذي لا يرضى الآمر بتركه ، بخلاف ذلك المقدار ، فإنّه واجب ، فالأمر الاستحبابي والوجوبي لا يتنجّزان عليه دفعة ؛ لأنّه ما لم يأت بشيء منها يجب عليه إيجاد مسمّاها ، ومتى أوجد مسمّاها ارتفع وجوبها ، وبقيت بعد مطلوبة بطلب ندبيّ ، ولذا صرّحوا بأنّ من اشتغلت ذمّته بوضوء واجب لا يجوز أن يأتي به بنيّة الندب .
والحاصل : أنّ مقتضى التوجيه المزبور هو الالتزام بأنّ التكبير الواجب هو التكبيرة الأولى ، سواء قصد بها الوجوب أم أتى بها بنيّة الاستحباب ، غاية الأمر أنّه يقع الكلام حينئذ في أنّ مثل هذا القصد - أي نيّة الخلاف - قادح في صحّة العبادة ، أم لغو ؟ وقد بيّنّا ما هو الحقّ لدينا في المبحث المشار إليه ، وأمّا أنّه يقع مستحبّا فلا ؛ إذ لا يقعل أن يتوارد على موضوع واحد حكمان من جهة واحدة ، فلا يعقل أن
مصباح الفقيه — صفحة 458
مساهمون: آقا رضا الهمداني
ص٤٥٨