عنك غير أنّك إذا كنت إماما لم تجهر إلَّا بواحدة » ( 1 ) .
وخبر زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « أدنى ما يجزئ من التكبير في التوجّه إلى الصلاة تكبيرة واحدة وثلاث تكبيرات وخمس ، وسبع أفضل » ( 2 ) .
وما رواه الشيخ بإسناده عن زيد الشحّام قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام :
الافتتاح ، فقال : « تكبيرة تجزئك » قلت : فالسبع ؟ قال : « ذلك الفضل » ( 3 ) .
وعن ابن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « الإمام يجزئه تكبيرة واحدة ، ويجزئك ثلاث مترسّلا إذا كنت وحدك » ( 4 ) .
وعن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « التكبيرة الواحدة في افتتاح الصلاة تجزئ ، والثلاث أفضل ، والسبع أفضل كلَّه » ( 5 ) .
إلى غير ذلك من الروايات الآتية التي يظهر منها أنّ الافتتاح يحصل بمجموع ما يختاره ، وأنّ الواحدة هي أقلّ المجزئ ؛ والفضل في اختيار ما زاد عليها من الثلاث أو الخمس أو السبع ، فيكون اختيار السبع أو الخمس أو الثلاث من باب أفضل أفراد الواجب .
وإنكار ظهور جميع هذه الروايات فيما ذكر - كما في الحدائق ( 6 ) - مكابرة صرفة ، بل بعضها كاد أن يكون نصّا في ذلك ، ولا يصلح لمعارضتها شيء من أخبار
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 66 / 239 ، الوسائل ، الباب 7 من أبواب تكبيرة الإحرام ، ح 3 .
( 2 ) الخصال : 347 / 19 ، الوسائل ، الباب 7 من أبواب تكبيرة الإحرام ، ح 9 .
( 3 ) التهذيب 2 : 66 / 241 ، الوسائل ، الباب 1 من أبواب تكبيرة الإحرام ، ح 2 .
( 4 ) التهذيب 2 : 287 / 1150 ، الوسائل ، الباب 1 من أبواب تكبيرة الإحرام ، ح 3 .
( 5 ) التهذيب 2 : 66 / 242 ، الوسائل ، الباب 1 من أبواب تكبيرة الإحرام ، ح 4 .
( 6 ) الحدائق الناضرة 8 : 29 - 30 .