( والترتيب فيها واجب ، و ) كذا الموالاة ، ف ( لو عكس ) بأن قدّم لفظ « أكبر » على لفظ الجلالة ، أو فصل بينهما بلفظ أو زمان يغيّر الصورة ( لم تنعقد الصلاة ) لما عرفت من اعتبار حفظ صورتها المذكورة بلا خلاف فيه ، كما صرّح به في الجواهر ( 1 ) .
واعلم : أنّه يستحبّ أن يضيف إلى تكبيرة الإحرام ستّا ، فيفتتح الصلاة بسبع تكبيرات بلا خلاف فيه نصّا وفتوى .
ففي خبر الحسن بن راشد قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام عن تكبيرة الافتتاح ، فقال : « سبع » قلت : روي أنّ النبي صلَّى اللَّه عليه وآله كان يكبّر واحدة ، فقال : « إنّ النبي صلَّى اللَّه عليه وآله كان يكبّر واحدة يجهر بها ويسرّ ستّا » ( 2 ) .
وخبر زرارة قال : رأيت أبا جعفر عليه السّلام - أو قال : سمعته - استفتح الصلاة بسبع تكبيرات ولاء ( 3 ) ، إلى غير ذلك من الأخبار الآتية . ( والمصلَّي بالخيار في التكبيرات السبع أيّها شاء جعلها تكبيرة الافتتاح ) أي تكبيرة الإحرام ، على المشهور شهرة عظيمة ، كما ادّعاه في الجواهر ( 4 ) ، بل عن ظاهر بعض دعوى الإجماع عليه ( 5 ) ، وعن آخر نفي الخلاف
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 9 : 213 .
( 2 ) الخصال : 347 / 16 ، عيون أخبار الرضا عليه السّلام 1 : 278 - 279 ( الباب 28 ) ح 18 ، الوسائل ، الباب 12 من أبواب تكبيرة الإحرام ، ح 2 .
( 3 ) الخصال : 347 / 17 ، التهذيب 2 : 287 / 1152 ، الوسائل ، الباب 7 من أبواب تكبيرة الإحرام ، ح 2 .
( 4 ) جواهر الكلام 9 : 213 .
( 5 ) منتهى المطلب 5 : 34 ، الذكرى 3 : 262 ، وحكاه عنهما السيّد الطباطبائي في رياض المسائل 3 : 122 .