عنه ( 1 ) .
ولكن عن جماعة منهم التصريح بأنّ الأفضل أن يجعلها الأخيرة ( 2 ) ، بل عن ظاهر جماعة من القدماء - كالسيّد أبي المكارم وأبي الصلاح وسلَّار - القول بتعيّنها ( 3 ) .
وعن غير واحد من المتأخّرين - كشيخنا البهائي والمحدّث الكاشاني والسيّد نعمة اللَّه الجزائري - القول بتعيّن الأولى ( 4 ) ، واختاره في الحدائق ( 5 ) ، وبالغ في تشييده كمبالغته في تضعيف ما حكي عن والد المجلسي رحمه اللَّه من القول بوقوع الافتتاح بمجموع ما يختاره المكلَّف من السبع أو الخمس أو الثلاث التي يأتي بها ( 6 ) ، لا خصوص أحدها عينا أو تخييرا ، كما هو ظاهر جملة من الأخبار .
منها : خبر أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « إذا افتتحت فكبّر إن شئت واحدة ، وإن شئت ثلاثا ، وإن شئت خمسا ، وإن شئت سبعا ، وكلّ ذلك مجزئ
هامش
( 1 ) مفاتيح الشرائع 1 : 127 ، مفتاح 147 ، بحار الأنوار 84 : 357 ، وحكاه عنهما العاملي في مفتاح الكرامة 2 : 341 .
( 2 ) المبسوط 1 : 104 ، مصباح المتهجّد : 36 ، نهاية الإحكام 1 : 458 ، البيان : 156 ، الذكرى 3 : 262 ، الموجز الحاوي ( ضمن الرسائل العشر ) : 156 ، جامع المقاصد 2 : 239 ، روض الجنان 2 : 689 ، وحكاه عنها العاملي في مفتاح الكرامة 2 : 341 .
( 3 ) الغنية : 83 ، الكافي في الفقه : 122 ، المراسم : 70 ، وحكاه عنهم الفاضل الأصبهاني في كشف اللثام 3 : 421 .
( 4 ) الاثنا عشريّة في الصلاة اليوميّة : 39 ، الهامش « 91 » ، الوافي 8 : 638 ، وحكاه عنهم البحراني في الحدائق الناضرة 8 : 21 .
( 5 ) الحدائق الناضرة 8 : 21 .
( 6 ) روضة المتّقين 2 : 280 ، وحكاه عنه ولده في بحار الأنوار 84 : 357 - 358 ، وراجع : الحدائق الناضرة 8 : 25 وما بعدها .