تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
أنّ هذا هو الصحيح ، وما في الوسائل من سهو النسّاخ ، واللَّه العالم . ( وإذا أخلّ ) المؤذّن ( بشيء من فصول الأذان استحبّ للمأموم التلفّظ به ) وظاهر السياق كونه من تتمّة المسألة السابقة . وأشكله في المدارك : أمّا أوّلا : فبأنّه خلاف مدلول النصّ ، وهو صحيح ابن سنان : « إذا أذّن مؤذّن فنقّص الأذان وأنت تريد أن تصلَّي بأذانه فأتمّ ما نقص هو من أذانه » ( 1 ) . وأمّا ثانيا : فلما صرّح به الأصحاب ودلَّت عليه الأخبار من عدم الاعتداد بأذان المخالف ، فلا فائدة في إتيان المأموم بما تركه الإمام من الفصول . اللَّهمّ إلَّا أن يقال : إنّ ذلك مستحبّ برأسه وإن كان الأذان غير معتدّ به . وهو حسن لو ثبت دليله . واحتمل الشارح قدس سرّه جعل هذه المسألة منفصلة عن الكلام السابق ، وأنّها محمولة على غير المخالف ، كناسي بعض فصول الأذان أو تاركه أو تارك الجهر به تقيّة ( 2 ) . وهو جيّد من حيث المعنى ، لكنّه بعيد من حيث اللفظ ( 3 ) . انتهى . أقول : ولعلَّه أراد بمخالفته للنصّ عدّه مستحبّا مع ظهور النصّ في الوجوب الشرطي . ويمكن دفعه : بأنّ الحكم باستحبابه بملاحظة أنّ الأذان في حدّ ذاته مستحبّ ، لا أنّه لو اكتفى بما سمعه منه من الأذان الناقص يجزئه ، ولكن يستحبّ له إتمامه حتى يتحقّق التنافي بينه وبين النصّ .
هامش
( 1 ) تقدّم تخريجه في ص 370 ، الهامش « 3 » . ( 2 ) مسالك الأفهام 1 : 194 . ( 3 ) مدارك الأحكام 3 : 303 - 304 .