تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩
وليقم إقامة » ( 1 ) . ويؤيّده ما في خبر ( 2 ) أبي هارون وغيره ( 3 ) من أنّها من الصلاة .
( [ المسألة ] العاشرة : من أحدث في ) أثناء ( الصلاة تطهّر وأعادها ) كما تسمع البحث فيه في محلَّه إن شاء اللَّه . ( ولا يعيد الإقامة ) فإنّ الحدث الواقع في أثناء الصلاة لا يوجب إلَّا بطلان الصلاة ، فلا مقتضى لإعادة الإقامة ( إلَّا أن يتكلَّم ) فيستحبّ حينئذ اعادتها ؛ لصحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : « لا تتكلَّم إذا أقمت [ الصلاة ] فإنّك إذا تكلَّمت أعدت الإقامة » ( 4 ) .
( [ المسألة ] الحادية عشر : من صلَّى خلف إمام لا يقتدى به أذّن لنفسه وأقام ) كما يدلّ عليه خبر محمّد بن عذافر عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « أذّن خلف من قرأت خلفه » ( 5 ) . هذا ، مع أنّ قضيّة كون الاقتداء صوريّا أن يجتزىء إلى ما هو وظيفته من الأذان والإقامة والقراءة وغيرها مهما أمكن . ( وإن خشي فوات الصلاة ) إن أذّن وأقام ( اقتصر على تكبيرتين وعلى قوله : قد قامت الصلاة ) مقدّما له على التكبيرتين ، مضيفا إليهما التهليلة ، كما يدلّ عليه خبر معاذ بن كثير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « إذا دخل الرجل
هامش
( 1 ) تقدّم تخريجه في ص 271 ، الهامش « 3 » . ( 2 ) تقدّم تخريجه في ص 327 ، الهامش « 4 » . ( 3 ) تقدّم تخريجه في ص 276 ، الهامش « 2 » . ( 4 ) تقدّم تخريجها في ص 328 ، الهامش « 1 » وما بين المعقوفين أضفناه من المصدر . ( 5 ) التهذيب 3 : 56 / 192 ، الوسائل ، الباب 34 من أبواب الأذان والإقامة ، ح 2 .