خاف الضيعة والنسيان ، ولا بأس بالسيف وكلّ آلة السلاح في الحرب ، وفي غير ذلك لا تجوز الصلاة في شيء من الحديد ، لأنّه نجس ممسوخ » ( 1 ) .
وموثّقة عمّار الساباطي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الرجل يصلَّي وعليه خاتم حديد ، قال : « لا ، ولا يتختّم به الرجل ، لأنّه من لباس أهل النار » ( 2 ) .
ورواية أبي الفضل المدائني عمّن حدّثه عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال :
« لا يصلَّي الرجل وفي تكَّته مفتاح حديد » ( 3 ) .
قال الكليني : وروي « إذا كان المفتاح في غلاف فلا بأس » ( 4 ) .
وعن التهذيب : قد قدّمنا رواية عمّار « إنّ الحديد إذا كان في غلاف فلا بأس بالصلاة فيه » ( 5 ) .
وظاهر هذه الأخبار خصوصا خبر موسى : الحرمة ، كما حكي القول بها عن ظاهر الكليني والصدوق ( 6 ) ، ويظهر أيضا من [ عبارتي ] ( 7 ) الشيخ وابن البرّاج ، المتقدّمتين ( 8 ) ، ويظهر من المستند ( 9 ) اختياره .
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 227 / 894 ، وفي الكافي 3 : 400 / 13 من قوله : « الرجل في السفر » إلى آخره ، الوسائل ، الباب 32 من أبواب لباس المصلَّي ، ح 6 .
( 2 ) التهذيب 2 : 372 / 1548 ، الوسائل ، الباب 32 من أبواب لباس المصلَّي ، ح 5 .
( 3 ) الكافي 3 : 404 / 34 ، الوسائل ، الباب 32 من أبواب لباس المصلَّي ، ح 2 .
( 4 ) الكافي 3 : 404 ، ذيل ح 35 ، الوسائل ، الباب 32 من أبواب لباس المصلَّي ، ح 3 .
( 5 ) التهذيب 2 : 227 ، ذيل ح 894 ، وحكاه عنه النراقي في مستند الشيعة 4 : 390 .
( 6 ) الكافي 3 : 400 / 13 ، و 404 / 34 و 35 ، الفقيه 1 : 163 / 771 ، و 164 / 773 ، المقنع : 82 و 83 .
( 7 ) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطَّيّة والحجريّة : « عبارة » . والظاهر ما أثبتناه .
( 8 ) في ص 482 .
( 9 ) مستند الشيعة 4 : 389 .