على عمومه شيء من الأخبار . ( و ) كذا يكره ( أن يصحب شيئا من الحديد بارزا ) على المشهور ، بل عن الشيخ في النهاية قال : لا تجوز الصلاة إذا كان مع الإنسان شيء من حديد مشهّر ، مثل السكَّين والسيف ، فإن كان في غمد أو قراب ، فلا بأس بذلك ( 1 ) .
وعن ابن البرّاج أنّه عدّ في جملة ما لا تصحّ الصلاة فيه : ثوب الإنسان إذا كان فيه سلاح مشهّر ، مثل سكَّين أو سيف ، قال : وكذلك إذا كان في كمّه مفتاح حديد ، إلَّا أن يلفّه بشيء ( 2 ) .
والأصل في ذلك أخبار مستفيضة :
منها : خبر السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله :
لا يصلَّي الرجل وفي يده خاتم حديد » ( 3 ) .
ورواية موسى بن أكيل النميري عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الحديد « أنّه حلية أهل النار » قال : « وجعل الحديد في الدنيا زينة الجنّ والشياطين ، فيحرم على الرجل المسلم أن يلبسه في الصلاة إلَّا أن يكون قبال عدوّ فلا بأس به » قال : قلت :
فالرجل في السفر يكون معه السكَّين في خفّه لا يستغني عنه ( 4 ) أو في سراويله مشدود أو مفتاح يخشى إن وضعه ضاع أو يكون في وسطه المنطقة من حديد ، قال : « لا بأس بالسكَّين والمنطقة للمسافر في وقت ضرورة ، وكذلك المفتاح إذا
هامش
( 1 ) النهاية : 98 - 99 ، وحكاه عنه العلَّامة الحلَّي في مختلف الشيعة 2 : 106 ، ضمن المسألة 46 .
( 2 ) المهذّب 1 : 74 - 75 ، وحكاه عنه العلَّامة الحلَّي في مختلف الشيعة 2 : 105 ، المسألة 46 .
( 3 ) الكافي 3 : 404 / 35 ، التهذيب 2 : 227 / 895 ، الوسائل ، الباب 32 من أبواب لباس المصلَّي ، ح 1 .
( 4 ) في الكافي والوسائل : « عنها » .