تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 479

مساهمون:

ص٤٧٩
« لا يصلح إلَّا أن تلبس درعها » وسألته عن المرأة هل يصلح لها أن تصلَّي في إزار وملحفة ومقنعة ولها درع ؟ قال : « إذا وجدت فلا يصلح لها الصلاة إلَّا وعليها درع » وسألته عن السراويل هل يجزئ مكان الإزار ؟ قال : « نعم » وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلَّي في إزار وقلنسوة وهو يجد رداء ؟ قال : « لا يصلح » وسألته عن الرجل هل يؤمّ في سراويل وقلنسوة ؟ قال : « لا يصلح » وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يؤمّ في ممطر وحده أوجبّة وحدها ؟ فقال : « إذا كان تحتها قميص فلا بأس » وسألته عن الرجل [ هل ] يؤمّ في قباء وقميص ؟ قال : « إذا كان ثوبين فلا بأس » ( 1 ) . ولا يخفى عليك أنّ مفاد هذه الصحيحة - على ما يظهر منها بعد التدبّر في جملة من فقراتها - اختصاص الكراهة بما لو صلَّى في ثوب واحد من قميص أو قباء ونحوه ، فلو صلَّى في ثوبين فلا بأس ، سواء صدق على شيء منهما اسم الرداء أم لا . وربما يدّعى صدق اسم الرداء على مثل القباء ونحوه ممّا يجعل على المنكبين ؛ نظرا إلى ما عن الفاضلين من تفسير الرداء بأنّه ثوب يجعل على المنكبين ( 2 ) ، فلا يكون حينئذ ما يستفاد من الصحيحة منافيا لإطلاق القول بكراهة الإمامة بغير رداء .
هامش
( 1 ) مسائل علي بن جعفر : 113 / 36 ، 33 ، 34 ، و 114 / 38 - 40 ، و 118 / 58 ، و 119 / 62 ، وحكاه عنه المجلسي في بحار الأنوار 83 : 192 - 193 / 2 ، والبحراني في الحدائق الناضرة 7 : 137 - 138 ، وما بين المعقوفين من المصدر . ( 2 ) المعتبر 2 : 97 ، منتهى المطلب 4 : 251 ، وحكاه عنهما المجلسي في بحار الأنوار 83 : 190 .