غيره ، بل ربما يظهر من بعض نسبته إلى المشهور ( 1 ) .
وعن الشيخ المفيد في المقنعة أنّه قال : ولا يجوز لأحد أن يصلَّي وعليه قباء مشدود ، إلَّا أن يكون في الحرب فلا يتمكَّن أن يحلَّه ، فيجوز ذلك للاضطرار ( 2 ) . وظاهره التحريم ، وقد حكي القول به أيضا عن ظاهر الوسيلة ( 3 ) أو صريحه .
وعن جملة من المتأخّرين التردّد في الكراهة أيضا فضلا عن الحرمة ، كما ربما يستشعر ذلك من الشيخ في التهذيب - على ما حكي عنه - حيث قال - بعد نقل قول المفيد - : ذكر ذلك عليّ بن الحسين بن بابويه ، وسمعناه من الشيوخ مذاكرة ، ولم أعرف به خبرا مسندا ( 4 ) .
وكيف كان فلم يعرف مستنده ، بل لم يتّضح المراد منه ، فإن أريد منه شدّ الأزرار ، فالمستفاد من بعض الأخبار خلافه .
كرواية الأحمري عن رجل يصلَّي وأزراره محلَّلة ، قال : « لا ينبغي ذلك » ( 5 ) .
وفي خبر غياث : « لا يصلَّي الرجل محلول الأزرار إذا لم يكن عليه إزار » ( 6 ) .
هامش
( 1 ) نسبه إلى المشهور الشهيد في البيان : 123 ، والشهيد الثاني في الروضة البهيّة 1 : 532 ، والعاملي في مدارك الأحكام 3 : 208 .
( 2 ) المقنعة : 152 ، وحكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام 3 : 208 .
( 3 ) الوسيلة : 88 ، وحكاه عنه النراقي في مستند الشيعة 4 : 388 ، وصاحب الجواهر فيها 8 : 255 .
( 4 ) التهذيب 2 : 232 ، وحكاه عنه الشهيد في الذكرى 3 : 65 ، والشهيد الثاني في الروضة البهيّة 1 : 532 ، والعاملي في مدارك الأحكام 3 : 208 .
( 5 ) التهذيب 2 : 369 / 1535 ، الاستبصار 1 : 392 / 1496 ، الوسائل ، الباب 23 من أبواب لباس المصلَّي ، ح 5 .
( 6 ) التهذيب 2 : 357 / 1476 ، الاستبصار 1 : 392 / 1495 ، الوسائل ، الباب 23 من أبواب لباس المصلَّي ، ح 3 .