تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 474

مساهمون:

ص٤٧٤
الجواز . كموثّقة سماعة قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام : عن الرجل يصلَّي ويقرأ القرآن وهو متلثّم ، فقال : « لا بأس » ( 1 ) . وصحيحة الحلبي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام : هل يقرأ الرجل في صلاته وثوبه على فيه ؟ فقال : « لا بأس بذلك إذا سمع الهمهمة » ( 2 ) . واحتمال كون اللثام غير وضع الثوب ، مدفوع : بأنّ المنساق من السؤال إرادة ما يشمله ، ولا أقلّ من احتماله ، فإطلاق الجواب في مثل المقام من غير استفصال مفيد للعموم . ونحوها صحيحة عبد اللَّه بن سنان أنّه سأل أبا عبد اللَّه عليه السّلام : هل يقرأ الرجل في صلاته وثوبه على فيه ؟ قال : « لا بأس بذلك » ( 3 ) . ومرسلة الحسن بن علي عن أحدهما عليهما السّلام أنّه قال : « لا بأس أن يقرأ الرجل في الصلاة وثوبه على فيه » ( 4 ) . وممّا يشهد أيضا للجمع المزبور - مضافا إلى كونه في حدّ ذاته من الجمع المقبول - مضمرة سماعة ، قال : سألته عن الرجل يصلَّي فيتلو القرآن وهو متلثّم ،
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 229 / 901 ، الاستبصار 1 : 397 - 398 / 1517 ، الوسائل ، الباب 35 من أبواب لباس المصلَّي ، ح 5 . ( 2 ) التهذيب 2 : 229 - 230 / 903 ، الاستبصار 1 : 398 / 1519 ، الوسائل ، الباب 35 من أبواب لباس المصلَّي ، ح 3 . ( 3 ) الفقيه 1 : 173 / 818 ، الوسائل ، الباب 35 من أبواب لباس المصلَّي ، ح 2 . ( 4 ) التهذيب 2 : 229 / 902 ، الاستبصار 1 : 398 / 1518 ، الوسائل ، الباب 35 من أبواب لباس المصلَّي ، ح 4 .