تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 442

مساهمون:

ص٤٤٢
إذا صلَّت ؟ قال : « لا ، قد كان أبي إذا رأى الخادم تصلَّي ، وهي مقنّعة ضربها لتعرف الحرّة من المملوكة » ( 1 ) . وعن محاسن البرقي ( 2 ) نحوه . وظاهر هاتين الروايتين : الحرمة ؛ إذ لولاها لما استحقّت الضرب . وحكي عن ظاهر الصدوق في العلل التعويل على هذا الظاهر ؛ حيث قال - على ما حكي عنه - : باب العلَّة التي من أجلها لا يجوز للأمة أن تقنّع رأسها ( 3 ) . ثمّ ذكر الخبرين . وقد حملهما في الحدائق ( 4 ) على الكراهة بشهادة قوله عليه السّلام في خبر أبي بصير ، المتقدّم ( 5 ) : « إلَّا أن تحبّ أن تختمر » . ورواية أبي خالد القمّاط - التي رواها الشهيد في الذكرى - قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الأمة تقنّع رأسها ؟ فقال : « إن شاءت فعلت ، وإن شاءت لم تفعل ، سمعت أبي يقول : كنّ يضربن ، فيقال لهنّ : لا تشبّهن بالحرائر » ( 6 ) . مضافا إلى ظهور قوله عليه السّلام في المعتبرة المستفيضة المتقدّمة ( 7 ) : « ليس عليها القناع » في نفي الوجوب .
هامش
( 1 ) علل الشرائع : 345 - 346 ( الباب 54 ) ح 2 ، الوسائل ، الباب 29 من أبواب لباس المصلَّي ، ح 9 . ( 2 ) المحاسن : 318 / 45 ، وعنه في الحدائق الناضرة 7 : 18 . ( 3 ) علل الشرائع : 345 ، عنوان ( الباب 54 ) ، وحكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة 7 : 18 . ( 4 ) الحدائق الناضرة 7 : 19 . ( 5 ) في ص 436 . ( 6 ) الذكرى 3 : 10 ، وعنه في الوسائل ، الباب 29 من أبواب لباس المصلَّي ، ح 11 . ( 7 ) في ص 436 .
مصباح الفقيه — صفحة 442 | آقا رضا الهمداني / المؤسسة الجعفرية لإحياء التراث / محمد الباقري - نور علي النوري - محمد الميرزائي