فما عن الروض - من احتمال الوجوب ( 1 ) - في غاية الضعف .
نعم ، يجب عليها ستر ما عدا ذلك ممّا سمعته في الحرّة بلا خلاف فيه على الظاهر ؛ لإطلاق الأدلَّة المقتصر في تخصيصها بالنسبة إلى الأمة بما عرفت .
وربما استظهر من عبارة الشيخ - حيث قال على ما حكي عنه : وأمّا ما عدا الرأس فإنّه يجب عليها تغطيته من جميع جسدها ، لأنّ الأخبار وردت بأنّه لا يجب عليها ستر الرأس ، ولم ترد بجواز كشف ما عداه ( 2 ) . انتهى - أنّه يوجب ستر ما عدا الرأس مطلقا حتى الكفّين والقدمين .
وعن بعض ( 3 ) نسبة هذا القول إلى ظاهر غيره ( 4 ) أيضا بل إلى صريح بعض ( 5 ) .
وهو بعيد ، إلَّا على تقدير الالتزام به في الحرّة أيضا ؛ ضرورة أنّه ليس في خصوص الأمة نصّ يقتضيه ، فهي أولى من الحرّة بعدم وجوب ستر الكفّين والقدمين .
والذي يغلب على الظنّ أنّ مراد الشيخ ومن عبّر كعبارته ليس إلَّا بيان مساواتها فيما عدا الرأس مع الحرّة في ستر سائر جسدها ، لا أنّ لها مزيّة في ذلك .
وكيف كان فإن أريد بها ما ذكر فهو ، وإلَّا فواضح الضعف .
هامش
( 1 ) روض الجنان 2 : 583 ، وحكاه عنه النراقي في مستند الشيعة 4 : 248 - 249 .
( 2 ) المبسوط 1 : 88 ، وحكاه عنه صاحب الجواهر فيها 8 : 223 .
( 3 ) هو العاملي في مفتاح الكرامة 2 : 171 كما عبّر عنه تلميذه صاحب الجواهر فيها 8 : 223 ب « بعض مشايخنا » .
( 4 ) كابن إدريس في السرائر 1 : 261 ، والعلَّامة الحلَّي في تبصرة المتعلَّمين : 23 ، والشهيد في البيان : 124 .
( 5 ) كالصيمري في كشف الالتباس ( مخطوط ) والعاملي في مدارك الأحكام 3 : 199 مع تأمّل فيه .