وعن المعتبر والمنتهى الإجماع على أنّ الركبة ليست من العورة ( 1 ) .
وعن التحرير وجامع المقاصد وظاهر التذكرة الإجماع على خروجها والسّرّة من العورة ( 2 ) .
خلافا لما حكي عن القاضي من أنّها من السّرّة إلى الركبة ( 3 ) .
وعن أبي الصلاح أنّه جعلها من السّرّة إلى نصف الساق ( 4 ) .
والأوّل هو الأظهر .
كما يشهد له - مضافا إلى أنّ المتبادر عرفا من عورة الرجل سوأتاه - مرسل أبي يحيى الواسطي عن أبي الحسن الماضي عليه السّلام ، قال : « العورة عورتان : القبل والدّبر ، والدّبر مستور بالأليتين ، فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة » ( 5 ) .
ورواية الميثمي عن محمّد بن حكيم ، قال : لا أعلمه إلَّا قال : رأيت أبا عبد اللَّه عليه السّلام أو من رآه متجرّدا وعلى عورته ثوب ، وقال : « إنّ الفخذ ليست من العورة » ( 6 ) .
وخبر عليّ بن جعفر - المرويّ عن قرب الإسناد - أنّه سأل أخاه عن الرجل
هامش
( 1 ) المعتبر 2 : 100 ، منتهى المطلب 4 : 270 ، الفرع الثاني ، وحكاه عنهما العاملي في مفتاح الكرامة 2 : 165 .
( 2 ) تحرير الأحكام 1 : 31 ، جامع المقاصد 2 : 94 ، تذكرة الفقهاء 2 : 445 ، الفرع « أ » من المسألة 107 ، وحكاه عنها العاملي في مفتاح الكرامة 2 : 165 .
( 3 ) المهذّب 1 : 83 ، وحكاه عنه العلَّامة الحلَّي في مختلف الشيعة 2 : 112 ، المسألة 53 .
( 4 ) الكافي في الفقه : 139 ، وحكاه عنه العلَّامة الحلَّي في مختلف الشيعة 2 : 112 ، المسألة 53 .
( 5 ) الكافي 6 : 501 / 26 ، التهذيب 1 : 374 / 1151 ، الوسائل ، الباب 4 من أبواب آداب الحمّام ، ح 2 .
( 6 ) التهذيب 1 : 374 / 1150 ، الوسائل ، الباب 4 من أبواب آداب الحمّام ، ح 1 .