يكفي في الالتزام بعدم لزومه ، بناء على ما هو التحقيق من أنّ المرجع لدى الشكّ أصالة البراءة ، لا قاعدة الاشتغال ، فالقول بعدم الوجوب هو الأقوى .
ولا ينافي ذلك مفهوم قوله عليه السّلام في صحيحة عليّ بن جعفر ، المتقدّمة ( 1 ) :
« فإن خرجت رجلها وليس تقدر على غير ذلك فلا بأس » فإنّه منصرف عمّا لو خرج خصوص القدمين ، ولا أقلّ من عدم ظهوره في إرادته من الإطلاق .
وربما يظهر ممّن قيّد القدمين - في مقام الاستثناء - بظاهرهما : التفصيل بين الظاهر والباطن ، فكأنّهم زعموا أنّ المرأة كلَّها عورة يجب ستر جميع جسدها في الصلاة ، ولكن ثبتت الرخصة في ظاهر القدمين بما دلّ على جواز الصلاة في قميص ، ولم يثبت ذلك بالنسبة إلى باطنهما ؛ لاستتاره حال القيام بالوقوف عليهما وعدم ظهورهما ، وفي حال التشهّد ونحوه بالدرع .
وفيه : ما تقدّمت الإشارة إليه فيما سبق من الخدشة في صغرى هذا الدليل وكبراه ، فلا نعقل من كون المرأة عورة إلَّا وجوب ستر جسدها في الصلاة عن الناظر المحترم الذي ليس بمماثل ولا محرم ، والقدر المتيقّن الذي ثبت وجوب ستره في الصلاة ما عدا محلّ الكلام ، ففي المقام ونظائره يرجع إلى قاعدة البراءة .
نعم ، لو قلنا بقاعدة الاشتغال عند الشكّ في الشرطيّة ، اتّجه الالتزام بوجوبه لو لم نقل بدلالة ما دلّ على جواز الصلاة في درع وخمار على عدم وجوب ستر ما دون الساق ، حيث إنّ الدرع قد لا يتعدّاه ، فليتأمّل .
وربما يقال في إبطال هذا التفصيل بأنّه لو وجب ستر باطن القدمين ،
هامش
( 1 ) في ص 384 .