تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
لا يتبادر عرفا من الإذن المطلق بل العامّ أيضا شموله للغاصب .
المسألة ( السادسة : لا تجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم ) ممّا لا ساق له ( كالشمشك ) - بضمّ الأوّلين وسكون الثالث . وقيل : بضمّ الأوّل وكسر الثاني ( 1 ) - على ما صرّح به جملة من المتقدّمين ، كالشيخين في المقنعة والنهاية ، وابن البرّاج وسلَّار والفاضلين ( 2 ) على ما حكي ( 3 ) عنهم . وعن بعض نسبته إلى أكثر القدماء ( 4 ) . وعن آخر إلى كبراء الأصحاب ( 5 ) . وعن المسالك والروضة إلى المشهور ( 6 ) . ولكن قد يناقش في النسبة بأنّ المحكيّ ( 7 ) عن جلَّهم أنّهم قالوا : لا تجوز الصلاة في الشمشك والنعل السندي ، فلعلَّه لخصوصيّة فيهما ، كعدم التمكَّن معهما من وضع الأصابع على الأرض ، أو لورود النصّ فيهما ، أو غير ذلك ، لا لكونهما من مصاديق الحكم الكلَّي المزبور في المتن ، كما ظنّه الفاضلان وغيرهما ممّن نسب إليهم التعميم . وكيف كان فتحقيق النسبة يحتاج إلى مزيد تتبّع .
هامش
( 1 ) قاله الشهيد الثاني في روض الجنان 2 : 574 ، والعاملي في مدارك الأحكام 3 : 183 . ( 2 ) المقنعة : 153 ، النهاية : 98 ، المهذّب 1 : 75 ، المراسم : 65 ، المعتبر 2 : 93 ، إرشاد الأذهان 1 : 247 ، تذكرة الفقهاء 2 : 498 ، المسألة 133 ، قواعد الأحكام 1 : 28 . ( 3 ) الحاكي عنهم هو المجلسي في بحار الأنوار 83 : 274 ، وكذا البحراني في الحدائق الناضرة 7 : 160 - 161 . ( 4 ) مفاتيح الشرائع 1 : 111 ، مفتاح 126 ، وحكاه عنه صاحب الجواهر فيها 8 : 153 . ( 5 ) جامع المقاصد 2 : 106 ، وحكاه عنه صاحب الجواهر فيها 8 : 153 . ( 6 ) مسالك الأفهام 1 : 165 ، الروضة البهيّة 1 : 529 ، وحكاه عنهما صاحب الجواهر فيها 8 : 153 . ( 7 ) الحاكي هو الفاضل الأصبهاني في كشف اللثام 3 : 254 .