الخميصة - وأنا عنده - سداها إبريسم ، أيلبسها وكان وجد البرد ؟ فأمره أن يلبسها ( 1 ) .
في المجمع : خميصة هي : ثوب خزّ أو صوف مربّع معلم . قيل : ولا تسمّى خميصة إلَّا أن تكون سوداء معلمة ( 2 ) . انتهى .
في الجواهر : والخميصة كساء أسود مربّع له علمان ( 3 ) . انتهى .
وخبر زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام ينهى عن لباس الحرير للرجال والنساء إلَّا ما كان من حرير مخلوط بخزّ لحمته أو سداه خزّ أو كتّان أو قطن ، وإنّما يكره الحرير المحض للرجال والنساء » ( 4 ) .
وعن كتاب الاحتجاج عن محمّد بن عبد اللَّه بن جعفر الحميري عن صاحب الزمان عجّل اللَّه فرجه : أنّه كتب إليه : يتّخذ بأصفهان ثياب فيها عتابية على عمل الوشي من قزّ وإبريسم هل تجوز الصلاة فيها أم لا ؟ فأجاب عليه السّلام « لا تجوز الصلاة إلَّا في ثوب سداه أو لحمته قطن أو كتّان » ( 5 ) .
إلى غير ذلك من النصوص التي تقدّم بعضها ، كخبري ( 6 ) يوسف بن إبراهيم ، وصحيحتي ( 7 ) محمّد بن عبد الجبّار ، وغيرهما .
وما في بعض الأخبار المتقدّمة من تخصيص الجواز بما إذا امتزج بقطن أو
هامش
( 1 ) الكافي 6 : 455 / 13 ، الوسائل ، الباب 13 من أبواب لباس المصلَّي ، ح 3 .
( 2 ) مجمع البحرين 4 : 169 - 170 « خمص » .
( 3 ) جواهر الكلام 8 : 135 .
( 4 ) تقدّم تخريجه في ص 319 ، الهامش « 2 » .
( 5 ) تقدّم تخريجه في ص 304 ، الهامش « 4 » .
( 6 ) تقدّما في ص 301 و 302 .
( 7 ) تقدّمتا في ص 303 و 304 .