قال في محكيّ الوافي : هكذا [ في ] ( 1 ) نسخ التهذيب ، التي رأيناها . قيل :
الجرز - بكسر الجيم وتقديم المهملة على المعجمة - من لباس النساء . وفي الاستبصار : « أو الخوارزميّة » وكأنّها الصحيح ، فيكون المراد بها الحواصل ( 2 ) .
انتهى .
وربما يظهر من بعض الأخبار التفصيل بين الجلد والوبر .
مثل : ما روي عن محمّد بن عبد اللَّه بن جعفر الحميري في [ الاحتجاج ] ( 3 ) عن صاحب الزمان عجّل اللَّه فرجه ، أنّه كتب إليه : قد سأل بعض العلماء عن معنى قول الصادق عليه السّلام : « لا تصلّ في الثعلب ولا في الأرنب ولا في الثوب الذي يليه » فقال عليه السّلام : « إنّما عنى الجلود دون غيرها » ( 4 ) .
وعنه أيضا عن صاحب الزمان عجّل اللَّه فرجه ، أنّه كتب إليه : روي لنا عن صاحب العسكر أنّه سئل عن الصلاة في الخزّ الذي يغشّ بوبر الأرانب ، فوقّع « يجوز » وروي عنه أيضا أنّه « لا يجوز » فأيّ الخبرين نعمل [ به ] ؟ فأجاب عليه السّلام « إنّما حرم في هذه الأوبار والجلود ، فأمّا الأوبار وحدها فكلّ حلال » ( 5 ) .
وخبر بشر بن بشار ( 6 ) ، قال : سألته عن الصلاة في الخزّ يغشّ بوبر الأرانب ، فكتب « يجوز ذلك » ( 7 ) .
هامش
( 1 ) ما بين المعقوفين من المصدر .
( 2 ) الوافي 7 : 408 ، وحكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة 7 : 76 .
( 3 ) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطَّيّة والحجريّة : « قرب الإسناد » . والصحيح ما أثبتناه .
( 4 ) الاحتجاج : 492 ، الوسائل ، الباب 7 من أبواب لباس المصلَّي ، ح 12 .
( 5 ) تقدّم تخريجه في ص 259 ، الهامش « 2 » وما بين المعقوفين من المصدر .
( 6 ) في الاستبصار : « بشير بن يسار » .
( 7 ) الاستبصار 1 : 387 / 1471 ، الوسائل ، الباب 9 من أبواب لباس المصلَّي ، ح 2 .