تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
وصحيحة عليّ بن مهزيار عن رجل سأل الماضي ( 1 ) عليه السّلام عن الصلاة في جلود الثعالب ، فنهى عن الصلاة فيها وفي الثوب الذي يليه ، فلم أدرأيّ الثوبين ؟ الذي يلصق بالوبر ، أو الذي يلصق بالجلد ؟ فوقّع بخطَّه « الثوب الذي يلصق بالجلد » وذكر أبو الحسن - أي عليّ بن مهزيار ( 2 ) - أنّه سأله عن هذه المسألة ، فقال : « لا تصلّ في الذي فوقه ولا في الذي تحته » ( 3 ) . وفي الخبر المتقدّم ( 4 ) عن مكارم الأخلاق : « قد رأيت السنجاب على أبي ، ونهاني عن الثعالب والسمّور » . وما دلّ على المنع في الأرانب : فمنها : صحيحة عليّ بن مهزيار ، قال : كتب إليه إبراهيم بن عقبة : عندنا جوارب وتكك ( 5 ) تعمل من وبر الأرانب ، فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة ولا تقيّة ؟ فكتب « لا تجوز الصلاة فيها » ( 6 ) . ورواية أحمد بن إسحاق الأبهري ، قال : كتبت إليه : جعلت فداك ، عندنا جوارب وتكك تعمل من وبر الأرانب ، فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير
هامش
( 1 ) في التهذيبين : « الرضا » بدل « الماضي » . ( 2 ) قوله : « أي علي بن مهزيار » كما في الوسائل . ( 3 ) الكافي 3 : 399 / 8 ، التهذيب 2 : 206 / 808 ، الاستبصار 1 : 381 - 382 / 1446 ، وفي الأخيرين بتفاوت في بعض الألفاظ ، الوسائل ، الباب 7 من أبواب لباس المصلَّي ، ح 8 . ( 4 ) في ص 271 . ( 5 ) التكك جمع تكّة ، وهي رباط السراويل . لسان العرب 10 : 406 « تكك » . ( 6 ) التهذيب 2 : 206 / 806 ، الاستبصار 1 : 383 / 1451 ، الوسائل ، الباب 7 من أبواب لباس المصلَّي ، ح 3 .