وصحيحة عليّ بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن لباس الفراء والسمّور والفنك والثعالب وجميع الجلود ، قال : « لا بأس بذلك » ( 1 ) .
أقول : ليس في هذه الصحيحة تصريح بنفي البأس عن الصلاة فيها ، فلعلَّه أريد بها لبسها ، كما تقدّمت الإشارة إلى ذلك في صدر المبحث .
وصحيحة جميل ( 2 ) عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : سألته عن جلود الثعالب إذا كانت ذكيّة يصلَّى فيها ؟ قال : « نعم » ( 3 ) .
وعن [ جميل ] ( 4 ) عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : سألته عن الصلاة في جلود الثعالب ، فقال : « إذا كانت ذكيّة فلا بأس » ( 5 ) .
وعن عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : سألته عن اللحاف ( 6 ) من الثعالب أو الجرز منه ( 7 ) أيصلَّى فيها أم لا ؟ قال : « إذا كان ذكيّا فلا بأس به » ( 8 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 211 / 826 ، الاستبصار 1 : 385 / 1460 ، الوسائل ، الباب 5 من أبواب لباس المصلَّي ، ح 1 .
( 2 ) في المصادر : « جميل عن الحسن بن شهاب » .
( 3 ) التهذيب 2 : 367 / 1527 ، الاستبصار 1 : 382 / 1448 ، الوسائل ، الباب 7 من أبواب لباس المصلَّي ، ح 10 .
( 4 ) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطَّيّة والحجريّة : « ابن أبي نجران » . وما أثبتناه من المصدر .
( 5 ) التهذيب 2 : 206 / 809 ، الاستبصار 1 : 382 / 1447 ، الوسائل ، الباب 7 من أبواب لباس المصلَّي ، ح 9 .
( 6 ) في التهذيب : « الخفاف » بدل « اللحاف » .
( 7 ) في الاستبصار : « الخوارزميّة » بدل « الجرز منه » والجرز - بالكسر - : لباس من لباس النساء من الوبر ، ويقال : هو الفرو الغليظ . الصحاح 3 : 867 « جرز » .
( 8 ) التهذيب 2 : 367 / 368 / 1528 ، الاستبصار 1 : 382 / 1449 ، الوسائل ، الباب 7 من أبواب لباس المصلَّي ، ح 11 .