تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
ضرورة ولا تقيّة ؟ فكتب « لا تجوز الصلاة فيها » ( 1 ) . ورواية سفيان بن السمط قال : وقرأت في كتاب محمّد بن إبراهيم إلى أبي الحسن عليه السّلام يسأله عن الفنك يصلَّى فيه ، فكتب « لا بأس به » وكتب يسأله عن جلود الأرانب ، فكتب « مكروهة » ( 2 ) . ورواية محمّد بن إبراهيم ، قال : كتبت إليه أسأله عن الصلاة في جلود الأرانب ، فكتب « مكروه ( 3 ) » ( 4 ) . ومرفوعة أيّوب بن نوح ، قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : « الصلاة في الخزّ الخالص لا بأس به ، فأمّا الذي يخلط فيه وبر الأرانب أو غير ذلك ممّا يشبه هذا فلا تصلّ فيه » ( 5 ) . ويعضدها العمومات الدالَّة على المنع عن الصلاة فيما لا يؤكل لحمه . وأمّا أخبار الجواز : فمنها : صحيحة الحلبي ، المتقدّمة مرارا ( 6 ) ، الدالَّة على نفي البأس عن الصلاة في الفراء والسمّور والسنجاب والثعالب وأشباهه .
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 206 / 805 ، الاستبصار 1 : 383 / 1452 ، الوسائل ، الباب 7 من أبواب لباس المصلَّي ، ح 5 . ( 2 ) الكافي 3 : 401 / 15 ، الوسائل ، الباب 4 من أبواب لباس المصلَّي ، ح 4 . ( 3 ) في التهذيبين : « مكروهة » . ( 4 ) التهذيب 2 : 205 / 804 ، الاستبصار 1 : 381 / 1444 ، الوسائل ، الباب 7 من أبواب لباس المصلَّي ، ح 2 . ( 5 ) التهذيب 2 : 212 / 831 ، الاستبصار 1 : 387 / 1470 ، الوسائل ، الباب 9 من أبواب لباس المصلَّي ، ح 1 . ( 6 ) في ص 210 و 217 و 269 - 270 .