تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
السنجاب ، ويؤخذ من بلاد الروس والترك ( 1 ) . وكيف كان ففي جملة من الأخبار المتقدّمة نفي البأس عنه . ففي صحيحة أبي علي ابن راشد : « فصلّ في الفنك والسنجاب ، وأمّا السمّور فلا تصلّ فيه » ( 2 ) . وفي مكاتبة يحيي بن أبي عمران - التي وقع فيها السؤال عن السنجاب والفنك والخزّ - : « صلّ فيها » ( 3 ) . وفي خبر عليّ بن جعفر - الذي وقع فيه السؤال عن لبس السمّور والسنجاب والفنك - : « لا يلبس ولا يصلَّى فيه إلَّا أن يكون ذكيّا » ( 4 ) . وفي رواية سفيان بن السمط ، التي وقع فيها السؤال عن الفنك يصلَّى فيه ، فكتب « لا بأس به » ( 5 ) . وفي خبر الوليد بن أبان : أصلَّي في الفنك والسنجاب ؟ قال : « نعم » ( 6 ) . وفي صحيحة الحلبي : « لا بأس بالصلاة فيه » ( 7 ) . ولكن هذه الصحيحة موهونة بما تقدّمت الإشارة إليه مرارا من غلبة الظنّ بكونها جارية مجرى التقيّة ، وأمّا ما عداها من الأخبار فاحتمال كونها تقيّة في غاية
هامش
( 1 ) حكاه عنها النراقي في مستند الشيعة 4 : 332 . ( 2 ) تقدّم تخريجها في ص 269 ، الهامش « 4 » . ( 3 ) تقدّم تخريجها في ص 254 ، الهامش « 5 » . ( 4 ) تقدّم تخريجه في ص 271 ، الهامش « 1 » . ( 5 ) تقدّم تخريجها في ص 289 ، الهامش « 2 » . ( 6 ) تقدّم تخريجه في ص 270 ، الهامش « 2 » . ( 7 ) تقدّم تخريجها في ص 210 ، الهامش « 4 » .