تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
وبر الأرانب وغيرها ( 1 ) . انتهى . ونوقش فيه : بأنّه قياس لا نقول به ، كما نوقش في الاستدلال بالأصل : بانقطاعه بالدليل . ويدفعه أنّ الشيخ رحمه اللَّه - على ما يظهر من سبك الاستدلال - جعل جواز الصلاة في التكَّة والقلنسوة إذا كانا نجسين أو من حرير محض كاشفا عن أنّ مراد الشارع بكلّ شيء نهى عن الصلاة فيه على الإطلاق في محاوراته إنّما هو إرادة ذلك الشيء إذا كان ثوبا تتمّ فيه الصلاة وحده ، لا مثل التكَّة والقلنسوة ، فلا ربط لهذا الاستدلال بالقياس ، بل مرجعه إلى ادّعاء استكشاف مراد الشارع في خصوص المورد من استقراء النواهي الشرعيّة المطلقة الواردة في الحرير وفي أبواب النجاسات على كثرتها حيث علم في تلك الموارد بقرينة منفصلة أنّ مراده بما يصلَّى فيه ما عدا مثل التكَّة وأشباهها ، فيكشف ذلك عن أنّ هذا المعنى متعارف في محاوراته ، مضافا إلى شهادة بعض الأخبار - النافية للبأس عمّا لا تجوز الصلاة فيه وحده - بصدق هذه الدعوى . مثل : ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « كلّ ما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه مثل التكَّة الإبريسم والقلنسوة والخفّ والزنّار ( 2 ) يكون في السراويل ويصلَّى فيه » ( 3 ) فإنّ مقتضى عموم قوله عليه السّلام : « كلّ ما لا تجوز الصلاة فيه وحده » إلى آخره : إنّما هو جواز الصلاة في كلّ شيء من شأنه عدم
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة 2 : 101 ، المسألة 41 ، وحكاه عنه العاملي في مفتاح الكرامة 2 : 146 . ( 2 ) الزنّار : ما يلبسه الذمّي يشدّه على وسطه . تهذيب اللغة 13 : 189 « زنر » . ( 3 ) التهذيب 2 : 357 / 1478 ، الوسائل ، الباب 14 من أبواب لباس المصلَّي ، ح 2 .