وعن دعائم الإسلام مرسلا عن جعفر بن محمّد ( 1 ) عليهما السّلام أنّه قال : « لا يصلَّى بجلد الميتة ولو دبغ سبعين مرّة ، إنّا أهل بيت لا نصلَّي بجلود الميتة وإن دبغت » ( 2 ) .
إلى غير ذلك من الأخبار التي سيأتي بعضها إن شاء اللَّه .
ومقتضى إطلاق المتن وغيره بل في الجواهر : بلا خلاف صريح أجده فيه ( 3 ) : عدم الفرق بين كون جلد الميتة ممّا تتمّ الصلاة فيه وبين ما لا تتمّ ، كالخفّ ونحوه .
ويشهد له - مضافا إلى إطلاق الأخبار الناهية عن الصلاة في الميتة - خصوص مرسلة ابن أبي عمير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الميتة ، قال : « لا تصلّ في شيء منه ولا في شسع ( 4 ) » ( 5 ) .
ورواية الحلبي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الخفاف التي تباع في السوق ، فقال : « اشتر وصلّ فيها حتّى تعلم أنّه ميّت ( 6 ) بعينه » ( 7 ) .
وخبر عليّ بن [ أبي ] حمزة : [ أنّ رجلا ] سأل أبا عبد اللَّه عليه السّلام - وأنا عنده -
هامش
( 1 ) في المصدر : « عن أبي جعفر محمّد بن علي » .
( 2 ) دعائم الإسلام 1 : 126 ، وعنه في الحدائق الناضرة 7 : 50 .
( 3 ) جواهر الكلام 8 : 61 .
( 4 ) شسع النعل : هو السير الذي يشدّ به في ظهر القدم . لسان العرب 8 : 180 « شسع » .
( 5 ) التهذيب 2 : 203 / 193 ، الوسائل ، الباب 1 من أبواب لباس المصلَّي ، ح 2 .
( 6 ) في « ض 16 » : « ميتة » .
( 7 ) التهذيب 2 : 234 / 920 ، الوسائل ، الباب 50 من أبواب النجاسات ، ح 2 ، والباب 38 من أبواب لباس المصلَّي ، ح 2 .