حكي القول به عن العامّة ( 1 ) ، وابن الجنيد ( 2 ) من الخاصّة .
وكيف كان فلا تجوز الصلاة فيه مطلقا ( ولو كان ممّا يؤكل لحمه ، سواء دبغ أو لم يدبغ ) للنصوص المستفيضة بل المتواترة الدالَّة عليه ، التي وقع في جملة منها التصريح بالمنع ولو دبغ سبعين مرّة .
ومن هنا يتّجه الالتزام بالمنع مطلقا وإن قيل بطهارته بالدبغ ، ولذا لم يخالف في ذلك ابن الجنيد القائل بطهارته بالدباغ ( 3 ) ، بل صرّح - في عبارته المحكيّة عنه - بالمنع عن الصلاة فيه مطلقا ( 4 ) من باب التعبّد ، لا من حيث النجاسة .
ففي الصحيح عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : سألته عن الجلد للميتة أيلبس في الصلاة إذا دبغ ؟ فقال : « لا ولو دبغ سبعين مرّة » ( 5 ) .
وخبر الأعمش - المرويّ عن الخصال - عن جعفر بن محمّد عليهما السّلام ، قال :
« [ و ] لا يصلَّى في جلود الميتة وإن دبغت سبعين مرّة ، ولا في جلود السباع » ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الأم 1 : 9 ، الحاوي الكبير 1 : 57 و 59 ، المهذّب - للشيرازي - 1 : 17 ، المجموع 1 : 217 ، الوجيز 1 : 10 ، الوسيط 1 : 229 ، العزيز شرح الوجيز 1 : 81 ، روضة الطالبين 1 : 151 ، التفسير الكبير - للرازي - 5 : 17 ، أحكام القرآن - للجصّاص - 1 : 115 ، بدائع الصنائع 1 : 85 ، الهداية - للمرغيناني - 1 : 20 ، بداية المجتهد 1 : 78 ، المغني 1 : 84 .
( 2 ) حكاه عنه المحقّق الحلَّي في المعتبر 1 : 463 ، والعلَّامة الحلَّي في مختلف الشيعة 1 : 342 ، المسألة 262 .
( 3 ) في « ض 16 » : « بالدبغ » .
( 4 ) حكاه عنه الشهيد في الذكرى 1 : 135 .
( 5 ) الفقيه 1 : 160 / 750 ، التهذيب 2 : 203 / 794 ، الوسائل ، الباب 1 من أبواب لباس المصلَّي ، ح 1 .
( 6 ) الخصال : 603 - 604 / 9 ، الوسائل ، الباب 6 من أبواب لباس المصلَّي ، ح 4 ، وما بين المعقوفين من المصدر .