أنت في وقت فأعد ، وإن فاتك الوقت فلا تعد » ( 1 ) .
وصحيحة سليمان بن خالد قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : الرجل يكون في قفر ( 2 ) من الأرض في يوم غيم فيصلَّي لغير القبلة ثمّ يصحى ( 3 ) فيعلم أنّه صلَّى لغير القبلة كيف يصنع ؟ قال : « إن كان في الوقت فليعد صلاته ، وإن كان مضى الوقت فحسبه اجتهاده » ( 4 ) .
أقول : فيه إيماء إلى اشتراط عدم كونه مبنيّا على المسامحة .
وصحيحة يعقوب بن يقطين ، قال : سألت عبدا صالحا عن رجل صلَّى في يوم سحاب على غير القبلة ثمّ طلعت الشمس وهو في وقت ، أيعيد الصلاة إذا كان قد صلَّى على غير القبلة ؟ وإن كان قد تحرّى القبلة بجهده أتجزئه صلاته ؟
فقال : « يعيد ما كان في وقت ، فإذا ذهب الوقت فلا إعادة عليه » ( 5 ) .
وصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه أنّه سأل الصادق عليه السّلام عن رجل أعمى صلَّى على غير القبلة ، فقال : « إن كان في وقت فليعد ، وإن كان قد مضى الوقت فلا يعد » وسألته عن رجل صلَّى وهي مغيّمة ( 6 ) ثمّ تجلَّت فعلم أنّه صلَّى
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 284 - 285 / 3 ، التهذيب 2 : 47 / 151 ، و 142 / 554 ، الاستبصار 1 : 296 / 1090 ، الوسائل ، الباب 11 من أبواب القبلة ، ح 1 .
( 2 ) القفر من الأرض : المفازة التي لا ماء فيها ولا نبات . مجمع البحرين 3 : 463 « قفر » .
( 3 ) الصحو : ذهاب الغيم . مجمع البحرين 1 : 261 « صحا » .
( 4 ) الكافي 3 : 285 - 286 / 9 ، التهذيب 2 : 47 / 152 ، و 142 / 553 ، الاستبصار 1 : 296 / 1091 ، الوسائل ، الباب 11 من أبواب القبلة ، ح 6 .
( 5 ) التهذيب 2 : 48 / 155 ، و 141 / 552 ، الاستبصار 1 : 296 / 1093 ، الوسائل ، الباب 11 من أبواب القبلة ، ح 2 .
( 6 ) في الفقيه : « متغيّمة » .