( الرابع ( 1 ) : في أحكام الخلل . )
( وهي مسائل : )
( الأولى : الأعمى يرجع إلى الغير ؛ لقصوره عن الاجتهاد ، فإن عوّل على رأيه مع وجود المبصر لأمارة وجدها ) ممّا جاز له التعويل عليه مع وجود المبصر على التفصيل الذي عرفته سابقا بأن عمل على حسب ما يقتضيه تكليفه ، صحّت صلاته ، سواء صادفت جهة القبلة أم لا بشرط إن لم تخرج عمّا بين المشرق والمغرب .
وربّما يوهم إطلاق المتن صحّة صلاته مطلقا حتّى مع تبيّن خطئه وخروجه عمّا بين المشرق والمغرب ، فيختلف حينئذ حكمه مع غيره ، كما ستعرف .
ولكنّه ليس بشيء ؛ إذ لا فرق بين الأعمى وغيره في وجوب الإعادة عند استبانة الخطأ الفاحش المفضي إلى الاستدبار ، كما يشهد له - مضافا إلى إطلاق
هامش
( 1 ) أي : الموضع الرابع .