تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
توجّهت به » ( 1 ) . وحسنة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : « لا بأس أن يصلَّي الرجل صلاة الليل في السفر وهو يمشي ، ولا بأس إن فاتته صلاة الليل أن يقضيها بالنهار وهو يمشي يتوجّه إلى القبلة ثمّ يمشي ويقرأ ، فإذا أراد أن يركع حوّل وجهه إلى القبلة وركع وسجد ثمّ مشى » ( 2 ) . وصحيحة يعقوب بن شعيب ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يصلَّي على راحلته ، قال : « يومئ إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع » قلت : يصلَّي وهو يمشي ؟ قال : « نعم يومئ إيماء ، وليجعل السجود أخفض من الركوع » ( 3 ) . وعن أمالي ولد الشيخ بإسناده عن عمرو بن دينار عن ابن عمر ، قال : كان رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله يصلَّي على راحلته حيث توجّهت به ( 4 ) . وصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام في الرجل يصلَّي النوافل في السفينة ، قال : « يصلَّي نحو رأسها » ( 5 ) . وخبره الآخر - المرويّ عن تفسير العيّاشي - قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : الصلاة في السفر في السفينة والمحمل سواء ؟ قال : « النافلة كلَّها سواء تومئ إيماء أينما توجّهت دابّتك وسفينتك » إلى أن قال : قلت : فأتوجّه نحوها - أي نحو
هامش
( 1 ) كشف الغمّة 2 : 138 ، الوسائل ، الباب 15 من أبواب القبلة ، ح 22 . ( 2 ) التهذيب 3 : 229 / 585 ، الوسائل ، الباب 16 من أبواب القبلة ، ح 1 . ( 3 ) الكافي 3 : 440 / 7 ، الوسائل ، الباب 16 من أبواب القبلة ، ح 4 . ( 4 ) الأمالي - للطوسي - : 399 / 888 - 36 ، الوسائل ، الباب 15 من أبواب القبلة ، ح 24 . ( 5 ) الفقيه 1 : 292 / 1326 ، الوسائل ، الباب 13 من أبواب القبلة ، ح 2 .