( الثالث ) ( 1 ) : في ( ما يستقبل له . )
( ويجب الاستقبال في فرائض الصلاة ) أي الصلوات المفروضة مطلقا حتّى حال عدم التشاغل بشيء من أجزائها أو الاشتغال بأجزائها المسنونة ( مع الإمكان ) كما يدلّ عليه الكتاب والسنّة ، بل لعلَّه من ضروريّات الدين فضلا عمّا ادّعي عليه من إجماع المسلمين .
ولا فرق فيها بين اليوميّة وغيرها حتّى صلاة الجنازة ، ولا بين الأدائيّة والقضائيّة والسفريّة والحضريّة .
ويلحق بها ركعات الاحتياط والأجزاء المنسيّة .
أمّا الثانية : فلأنّ الإتيان بها بعد الصلاة إنّما شرّع تداركا لما فات ، فلا ينسبق من دليلها إلَّا إرادة الإتيان بها على حسب ما كانت مشروعة في محلَّها .
وأمّا الأولى : فمع قطع النظر عن أنّها في حدّ ذاتها صلاة واجبة ، فيعمّها إطلاق معاقد الإجماعات المحكيّة في المسألة ، وغيرها ممّا يدلّ على شرطيّة
هامش
( 1 ) أي الموضع الثالث .